شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 387 - الجزء 1

  (ومتى بال أعاده(⁣١)) أي: أعاد الغسل عند الهادي والمؤيد بالله جميعاً، أما على أصل الهادي فلأن الغسل الأول غير صحيح¹(⁣٢)، وأما على أصل المؤيد بالله فلأنه خرج المني مع البول قطعاً، وخروجه يوجب الغسل فيعيده⁣(⁣٣).

  (لا الصلاة(⁣٤)) التي قد صلاها بذلك الغسل فلا يجب إعادتها عندهما.

  وقال صاحب الوافي وعلي خليل: يعيد الغسل والصلاة على أصل الهادي #.

  ثم ذكر # الفروض التي تختص بالغسل بقوله: (وفروضه) أربعة: ثلاثة تعم الذكر والأنثى، والرابع يختص بالذكر وبعض أحوال الأنثى.


(١) قال في التجريد: ويقاس ذلك على المرأة التي تغتسل من الحيض ثم يخرج منها شيء من دم الحيض أنه يلزمها إعادة الغسل، ولا تعتد بالغسل الأول، فكذلك الرجل إذا اغتسل ولم يبل؛ والمعنى بقاء موجب الغسل في الفرج.

(٢) يقال: فما وجه وجوب ما لا يصح؟ قلنا: تعبداً. يقال: دعوى كونه تعبداً بلا دليل تحكم، فيحقق. (حاشية محيرسي).

(٣) ولا يقال: إنه خرج بغير شهوة، بل الشهوة الأولى كافية عنده.

(*) وأدلة أهل المذهب في هذه المسألة لا تخلو عن نظر. (زهور).

(*) قال صاحب الشفاء: وليس خروجه بعد ذلك بالبول يقضي بوجوب إعادة الغسل؛ لأنه قد خرج من مستقره على وجه الدفق والشهوة، وقد اغتسل لخروجه، وبقيته في الإحليل لا يوجب خروجها بالبول غسلاً آخر؛ لأنها لم تخرج على وجه الدفق والشهوة، فلا دلالة حينئذ على وجوب الاغتسال ثانياً، والله الهادي. قال الإمام زيد بن علي: أحب للجنب أن يبول قبل الاغتسال، وإن لم يفعل أجزأه الغسل. (شفاء من حاشية على الهداية).

(٤) إلا في الوقت إذا أدرك ركعة. (بيان)، وقال الإمام± شرف الدين: لا إعادة عليه في الوقت؛ لأن صلاته أصلية.

(*) ولا يجب عليه إعادة الوضوء إلا أن يحدث. (شامي). وإنما يعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى دخول المسجد والقراءة. اهـ وقيل: لا يجزئه الو¹ضوء إلا لصلاة وقته، فلا يصلي به غيرها. [ولو عرض له عيد أو جنازة. (حاشية سحولي لفظا). (é)].