شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 462 - الجزء 6

  لم يمنع⁣(⁣١) المعتاد⁣(⁣٢) وإن ضر) مثال ذلك: إذا كان الأعلى يستحق إفاضة مائه إلى الأسفل، أو الأسفل يستحق مسيل الماء في حق الأعلى - لم يكن للأسفل أن يمنع من إساحته إليه، ولا للأعلى أن يمنع من المسيل وإن خرب زرعه⁣(⁣٣) وخدد أرضه، فإن فعل غير المعتاد ضمن⁣(⁣٤) ما ضر ذلك.

  وثبوت الإساحة أو المسيل بأحد أمور: إما بالضرورة±(⁣٥)، بأن لا يكون ثم


(١) ولو لمسجد أو صبي أو مجنون. (é).

(٢) ويمنع غير المعتاد، ولو مثل المعتاد أو دونه، فيمنع منه ولو لم يحصل ضرر. (é).

(*) من سيل أو غيل أو غيرهما، كمنافذ ماء البيوت. (شرح فتح) (é).

(٣) أي: أفسده.

(٤) الأرش.

(*) يعني: إذا كانت الزيادة له عناية فيها، فإن لم يفعل سوى المعتاد لم يضمن، إلا أن يمكنه رد¹ الزيادة فلم يفعل فإنه يضمن، ذكره في بيان السحامي، ولعل وجهه كون سبب دخول الماء بفعله الذي هو معتاد. (كواكب). ولفظ حاشية السحولي: وغير المعتاد يضمنه إن كانت الزيادة بفعله، أو أمكنه ردها، وعلم ذلك، وإنما يشترط علمه وتمكنه حيث لم يكن سبب ذلك منه، وإلا ضمن مطلقاً. (بلفظه) (é).

(٥) راجع إلى الجميع. (é).

(*) الضرورة ترجع إلى الصبابة لا إلى الجميع. اهـ بل إلى الجميع. (é).

(*) أما الإساحة فظاهر حيث كان لا يوجد مكان غيره للإساحة، وأما في المسيل فهذا حيث قد تحقق ثبوته ثم التبس، فيفرض من الأعلى للضرورة، لا إذا لم يتحقق فلا. (é).

(*) والضرورة تثبت بأحد أمور: إما بأن يعلم أن هذه الجربة تشرب من هذه البئر، ولم يكن طريق إلا من حق الغير للماء ثبتت به الإسالة، وتلزم القيمة كما في باب ما يدخل في المبيع. اهـ والقيمة قيل: على المالك. وقيل: على أهل الأملاك، كما تقدم في الهامش على البيع.

(*) هذا حيث لا± يمكن مروره إلا في حق الأعلى⁣[⁣١]. (بيان). بأن كان الأسفل مالكاً في قرار النهر ولم يجد ممراً ينزل فيه ما يستحق من الماء، أو يشهدوا أنه يستحق في الماء ولم يذكروا المجرى، وقد ذكر ذلك في شرح الفتح. (é). المقرر خلافه في المسيل.


[١] إن كان واحداً، وإن كانوا أكثر فرض الحاكم بالقيمة. (شرح فتح) (é).