(باب الغسل)
  فالأول: (مقارنة أوله) أي: أول الغسل، وأوله: ما ابتدأ´ بغسله من أي بدنه(١).
  قال بعض المتأخرين(٢): بعد غسل مخرج المني(٣).
  قال مولانا #: وهذا الاعتبار صحيح إن قلنا: إنه لا يقع إلا على طاهر البدن من موجب الغسل، كما أن الوضوء لا يقع إلا على طاهر البدن(٤) من موجب الوضوء(٥).
  وقال المنصور بالله: الجسم كالعضو الواحد(٦)، فإن نسي النية(٧) في أوله ثم نوى وقد بقي من الجسم بقية أجزأه. قال مولانا #: وهو قوي عندي(٨).
(١) ولو ابتدأ بموضع± النجاسة.
(٢) الفقيه يوسف وعبد الله بن زيد العنسي.
(٣) وبنى عليه في الأثمار وشرحه. لأنه أصل الجنابة، فلا تزول عن غيره حتى تزول عنه. (كواكب).
(*) الأولى: موجبه؛ ليعم المولج والمولج فيه، والممني والحائض والنفساء.
(٤) ويمكن أن لا يقاس؛ لأن موجب الوضوء مجرد خروج نجاسة، وموجب الغسل أمر معنوي وهو الجنابة، لا تضمخ الفرجين فغير موجب، ولأن البول والغائط أقذر وأنتن. (حاشية تذكرة).
(*) وظاهر الأزهار± أنه لا يشترط. (حاشية سحولي). (é).
(٥) كما سبق في قوله: «ونجاسة توجبه».
(٦) في الغسل، فلا يكون ماء بعضه مستعملاً للبعض الآخر، وأما النية فكما في الكتاب. (زهور).
(٧) أو تركها عمداً.
(*) فإن نسي النية حتى خرج الوقت فقد صح غسله للصلاة الماضية، ويغتسل±[١] للمستقبلة، وعلى قول المؤيد بالله يعيد الصلاة؛ بناء على أن الناسي كالعامد. (مفتي). فإن ذكر النية والوقت باق، وكان لا يمكنه إعادة الصلاة والغسل، أو كان يمكنه إعادة الغسل دون الصلاة فالأولى أن تجزئه الصلاة[٢]، فإن كان يمكنه الغسل وركعة من الصلاة لزم الاغتسال. (من جوهرة آل محمد ÷ للسيد يحيى بن الحسين).
(٨) وقد رجع عنه في البحر.
[١] لأن الناسي كالعامد. اهـ ينظر؛ لأن الناسي كالجاهل عند أهل المذهب.
[٢] وقيل: القياس± أن لا تجزئه فيغتسل ويتوضأ ويصلي [قضاء]. (é).