(باب القسمة)
  بل لا بد(١) من التقويم(٢) (وتقدير المستوي(٣)) بالكيل أو الوزن أو الذرع، كل شيء بما يليق به، فإن فعلوا من دون ذلك لم يصح.
  (و) الشرط الثالث: (مصير(٤) النصيب(٥) إلى المالك أو)
(*) جعله الفقيه حسن شرطاً لصحة القسمة. قال الفقيه يوسف: والأولى أنه شرط للإجبار عليها، لا لصحتها، فإذا تراضوا بها من غير تقويم صحت. وهذا هو القوي، ولعل مراد الفقيه حسن أنه شرط للصحة حيث القسمة بالحكم لا بالتراضي. (كواكب).
(١) قال في البحر: ± فإن تراضوا بالموازاة فالأقرب الصحة¹؛ إذ لا مانع. (بحر). وليس لهم النقض. (é).
(٢) إلا مع التراضي.
(٣) للإجبار.
(٤) فأما حيث وقعت القسمة بحضورهم الجميع، وحصل التراضي أو القرعة أو تعيين الحاكم، ثم تلف نصيب أحد الشركاء قبل أن يقبضه حيث كان المقتسم غائباً عنهم - فهل يأتي وفاق أنه يتلف من مال من خرج بالقسمة نصيباً له، ولا يشترط أن يقبضه، أم يقال: إذا تلف قبل أن يقبضه بطلت القسمة وشاركهم فيما صار إليهم، أم يفرق بين أن تمضي مدة يمكن فيها أن يقبضه وعدم ذلك؟ (حاشية سحولي). لو قيل: لا يبعد أن يدخل في عموم قوله: «ومصير النصيب إلى المالك»؛ إذ مجرد القسمة بالتراضي لا تبطل حقه في الباقي بعد تلف نصيبه - لم يبعد[١]، اللهم إلا أن يكون تلفه بسبب تراخيه عن قبضه فمحل نظر. (إملاء شامي).
(*) لكن يقال: لا يخلو أما أن يتلف الباقي أو لا يتلف، إن تلف قبل أن يصير إلى مالكه فهما شريكان فيما في يد الآخذ، وأما إذا تلف ما في يد الآخذ كان الباقي للشريك [الغائب. (é)]، ولا فرق بين أن يتلف بجناية أو تفريط أو لا، وسواء كان قبل قبض الشريك حصته من الباقي أم لا. وأما إذا تلف ما في يد الآخذ وكان تلفه لا بجناية ولا تفريط، وتلف الباقي أيضاً قبل أن يصير إلى مالكه - فلا ضمان على الآخذ؛ لأن الشرع أذن له بأخذ حصته، وإن تلف الذي أخذه بجناية أو تفريط مع تلف الباقي فإنه يضمن لهم قدر حصتهم من الذي أخذ. (بيان معنى، ومقصد حسن) (é).
(٥) للنفوذ.
=
[١] سيأتي ما يخالفها على قوله: «لا يحنث لو حلف لا باع فقاسم» آخر بحث: وتحريم مقتضي الربا.