شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 480 - الجزء 6

  إلى (المنصوب الأمين(⁣١)) فلو سلموا نصيب الغائب أو الصغير إلى من يستهلكه أو أهملوه⁣(⁣٢) لم تصح⁣(⁣٣).

  قال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى بن أحمد: فلو أخذ± الشريك حصته من المكيل والموزون في غيبة شريكه جاز، ويكون مشروطاً بأن يصل شريكه⁣(⁣٤) إلى نصيبه⁣(⁣٥).

  وعن أبي مضر⁣(⁣٦) والفقيه يحيى البحيبح: ليس ذلك مشروطاً هاهنا.


(*) قال الفقيه يوسف: ¹ وإذا كان بعض المقسوم في يد الغير رهناً أو غصباً فلهم الكل خيار تعذر التسليم حتى يسلم. (بيان). لعله فيما قسمته بيع، فإن كانت قسمته إفرازاً فالقياس أن الخيار له لا لشركائه. (هبل) (é).

(١) أو الوكيل مطلقاً. (é).

(*) إذا كان منصوب± الإمام أو الحاكم، فأما منصوب المالك فلا تعتبر فيه الأمانة.

(٢) حتى تلف.

(*) كالمبيع⁣[⁣١] إذا تلف قبل التسليم. (بستان). والقياس أنها تلحقها الإجازة، ويستحق القيمة على المتلف.

(٣) بل يقاسمهم فيما تحت أيديهم.

(٤) ما لم يقسمه الحاكم⁣[⁣٢]، فإن كان هو القسام فهو قائم مقامه؛ فلا يشترط± مصيره إليه.

(٥) وتكفي التخلية مع الحضور. (é).

(*) هذا فيما قسمته بيع لا إفراز.

(*) فإن تلف كانا شريكين في المقبوض مطلقاً، فإن تلف المقبوض لم يشارك القابض في الباقي. (هبل) (é).

(٦) قد تقدم لأبي مضر خلاف هذا في قوله: «بعده المتصرف في جميعه» فيحقق. ويمكن الفرق على أصله بأن يقال: قد ملكه الشريك هنا، بخلاف الفقير لضعف حقه.


[١] لفظ البستان: قوله: «أن يصل كل واحد منهم إلى نصبه» يعني: وإلا بطلت كالبيع إذا تلف المبيع قبل التسليم.

[٢] أو بأمره، من غير فرق بين ما قسمته إفراز وغيره. (عامر) (é).