شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 481 - الجزء 6

  (و) الشرط الرابع: (استيفاء المرافق⁣(⁣١) على وجه لا يضر⁣(⁣٢) أيَّ الشريكين حسب الإمكان) فلو اقتسما داراً على وجه لا يكون لأحدهما طريق، أو لا يكون له مسيل ماء في نصيبه - فالقسمة لا تصح⁣(⁣٣)، ويجب أن تعاد±، إلا أن يقع التراضي± بينهما بذلك⁣(⁣٤). ولو اقتسما أرضاً فيها بئر⁣(⁣٥) فجاءت في نصيب الآخر ترك لها طريقاً على وجه لا يضر ما هي فيه، فإن ضر أعيدت⁣(⁣٦)، كما لو بقيت مشتركة⁣(⁣٧).


(١) للإجبار.

(٢) وتحصيل ذلك± كله: إن شرطوا لها طريقاً صحت القسمة ولو ضرت الطريق، وإن شرطوا عدمها صحت أيضاً، لكن يأتي الخلاف هل يصح الرجوع في القسمة⁣[⁣١] لأجل الضرر أم لا؟. وإن سكتوا عن طريقها فهي واجبة، لكن إن كانت لا تضر ما حولها صحت القسمة، وإن كانت تضر أعيدت القسمة على وجه لا مضرة فيه، وقد أشار إلى هذا جميعه في البيان.

(٣) مع عدم المراضاة.

(٤) وتنبرم القسمة±.

(*) ولا تعذر، وإلا فكبيع الآبق. اهـ وقيل: فإن± تراضيا على ذلك لم يكن للراضي النقض، ولا تثبت الطريق هنا بالضرورة؛ لأنه أسقط حقه.

(٥) يعني: ملك لأحدهما، ولم تكن مشتركة بينهما، أو كانت مشتركة بينهما وجاءت بالقسمة لغير من هي في نصيبه. (غيث). ويبقى للبير حريمها. قال ابن أبي الفوارس: وهو مقدار ما يلقى الطين± فيه، وليس لمن هي في ملكه أن يحفر بقربها ليسرق الماء، قال في الغيث: وإنما خالف هذا سائر الأملاك لأنها عن قسمة، فلا يفعل أيهما ما يضر بالآخر. (مقصد حسن) (é).

(٦) إذا لم يعلموا بالمضرة. (é).

(*) وصورة المسألة: أن تكون أرض بين اثنين قيمتها ألف درهم تقديراً، وفي جانب منها بئر تسوى مائة درهم، وأخذ أحدهما الجانب الذي فيه البئر من دون البئر بخمسمائة درهم، وأخذ شريكه الجانب الآخر بأربعمائة درهم مع البئر التي في الجانب الآخر ليكمل ما قيمته خمسمائة درهم؛ فيعادل شريكه في أخذ ما قيمته خمسمائة درهم، فالبئر قد صارت ملكاً لشريكه فليس له منعه من الانتفاع به وإن احتاج إلى تطرق أرضه. (غيث).

(٧) يعني: البئر.


[١] فقال في الشرح والتذكرة: لا رجوع±. وعند كثير من المذاكرين يرجع. (بستان).