شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 389 - الجزء 1

  (بِنِيَّتِه(⁣١)) أي: بنية الغسل⁣(⁣٢) (لِرَفْعِ الحَدَثِ الأكبر) الموجب له من جنابة أو حيض، فأما لو نوى رفع الحدث الأصغر لم يجزئه±، ذكره في الشرح والانتصار.

  فلو نوى رفع الحدث وأطلق فقال الفقيه علي: إنه لا يجزئ´(⁣٣)؛ لأنه متردد بين الحدثين. وقال في شرح الإبانة: إنه يجزئ⁣(⁣٤).

  (أو فعل ما يترتب) جواز فعله⁣(⁣٥) (عليه) أي: على رفع الحدث، وذلك


(١) ونية رفع نصف الحدث لا تبطل فيرتفع جميعه؛ إذ لا يتبعض ارتفاعه حيث غسل جميع الجسد. (حاشية سحولي لفظاً). (é).

(*) وإنما صح الغسل بنية رفع الحدث الأكبر، بخلاف الوضوء؛ لأن الوضوء المراد به تأدية الصلاة، بخلاف الغسل. (كواكب).

(٢) خلاف الأوزاعي وأبي حنيفة، فقالا: لا تجب. (بيان).

(٣) يقال: فعلى هذا يلزم فيمن عليه ظهران أداء وقضاء، فنوى وضوءه للظهر فقط ولم يعين لم يجزئه ±. (مفتي). (é). يقال: الحدثان جنسان، بخلاف الظهرين فهما جنس واحد وإن اختلفت الصفة. (شامي). وهل يصليهما كلاهما؟ يصليهما بهذا الوضوء مع إطلاق النية، كما لو أطلق نية الوضوء في سائر الفروض فإنه يصلي ما شاء.

(*) تنبيه: أما التسمية فقد عدها بعضهم من فروض الغسل، قياساً على الوضوء، وعند الأكثر أنها ليست± بواجبة، وإنما هي مستحبة±؛ لأن دليل التسمية إنما ورد في الوضوء لتكميل طهارة الجسد، وهو ما تقدم من قول النبي ÷: «من ذكر اسم الله أول وضوئه طهر جسده كله، وإذا لم يذكر لم يطهر منه إلا مواضع الوضوء» والمغتسل قد عم التطهير جميع جسده، فلم يحتج إلى التكميل بالتسمية. (شرح بهران).

(٤) وقواه الشامي، وهو الذي يوافق القواعد؛ لأنها لفظة مشتركة يصح إطلاقها على كلا معنييها.

(٥) في حاشية السحولي: ونية ما يترتب عليه أقسام: جوازاً وصحة كالصلاة. لا جوازاً ولا صحة كدخول السوق. جوازاً من غير صحة، كدخول المسجد. صحة من غير جواز كالوضوء⁣[⁣١]. (بحر، ونكت).


[١] وكذا الأذان، إلا أن يريد± الصحة التي يجوز له الاعتداد بها فلعل هذا± يكون من نية ما يترتب جوازه، فترتفع الجنابة بنية ذلك. (حاشية سحولي لفظاً).