(باب القسمة)
  (و) الشرط الخامس: (ألا تتناول(١)) القسمة (تركة) رجل ماله (مستغرَق(٢) بالدين) فإن وقعت كانت موقوفة على الإيفاء(٣) أو الإبراء(٤) كالبيع، وهذا بناء على± أن الوارث ليس بخليفة.
  (و) أما اللذان يعتبران (في الإجبار) للممتنع من القسمة فشرطان: أحدهما: (توفية النصيب من الجنس) المقسوم فلا يعطى في توفية نصيبه من الأرض دراهم، بل يوفى من الأرض، وكذلك ما أشبهه (إلا في) ما كان الطريق إلى قسمته (المهاياة(٥))
(١) للنفوذ. (شرح فتح).
(٢) فإن كانت غير مستغرقة فإن كان الدين حالاً سلم إن أمكن، وإن لم يمكن أو كان مؤجلاً عزلوا نصيب المدين وقسموا الباقي، وسيأتي ما يؤيده في الحجر على قوله: «ولا يحل به المؤجل».
(٣) للدين كله.
(٤) ويصح من الورثة إبطالها.
(*) لا على إجازة الغرماء فلا حكم لها؛ لأن المانع - وهو الدين - باقٍ. (é).
(*) فلو قضى بعض الورثة حصته من الدين بعد القسمة فإنها لا تصح± القسمة في حقه، ذكره في البرهان، قال فيه: ولعل هذا بخلاف الهبة والبيع والعتق ونحوه فإنه يصح في حق من قضى من الورثة. وقرر بعد مذاكرة، وقرره سيدنا العلامة جمال الإسلام علي بن أحمد بن ناصر الشجني ¦ آمين.
(٥) وللشريك البيع± وإن نقصت قيمة حصة شريكه؛ بأن يبيع من ظالم أو غيره ممن يكره شريكه، نص عليه المؤيد بالله. وللإنسان أن يسافر في نوبته إلى حيث شاء، ويحمل ما شاء مما جرت به العادة أن مثل هذا الحيوان يحمله، مثال ذلك: أن تكون المهاياة شهراً شهراً، فلأحد الشريكين في شهره إذا كان من أهل اليمن أن يسافر بالحيوان إلى مكة، وإن انتهى الشهر فعليه تفريغ ظهره من الحمل حتى يأتي صاحبه للحيوان، ولا يجب رده على المسافر. (ديباج). وقيل: يجب الرد¹ كالمستأجر، ويجب إلى موضع الابتداء. (مفتي).
(*) كثوبين أو حيوانين أو سيفين أو نحوهما مما كان بينهما± تفاضل؛ إذ فيه زيادة دراهم، ففي هذا
=