(باب القسمة)
  كالثوب(١) والحيوان ونحوهما مما لا يمكن توفية النصيب من جنسه، فيجبر الممتنع من توفيته من غير الجنس.
  (و) الشرط الثاني من شرطي الإجبار: (ألا) يقسم قسمة (تتبعها قسمة(٢)) يعني: أنه لا يجبر الممتنع على قسمة تتبعها قسمة(٣)، كنصف وثلث وسدس، فإذا قسمت أسداساً(٤) أجبر الممتنع؛ لأنها لا تتبعها قسمة في ذلك، فإن قسمها نصفين لم يجبر رب الثلث والسدس(٥)؛ لأنه يتبع نصيبهما قسمة فيما بينهما،
ضرورة، فيجبر الممتنع. قال الفقيه علي: ¹ إذا كانت الدراهم من التركة فقط، وهو الظاهر؛ إذ هو بيع، وهو لا يجبر على بيع ملكه. وقال الفقيه حسن: ولو من غير التركة[١]. (شرح فتح). وكلام الأزهار والأثمار محتمل للقولين، بل هو أقرب إلى قول الفقيه علي. (وابل).
(*) في ذكر المهاياة إيهام غير المقصود[٢]، فلو قال مكان المهاياة: «إلا لضرورة» لكان أوضح. (تكميل) (é).
(١) لعل ذلك كالثوبين± والحيوانين، وأما إذا كان حيواناً واحداً فقسمته بالمهاياة.
(٢) إلا في صورة واحدة، وذلك نحو أن يموت رجل عن ولدين، ولم يقتسما المال أو نحو ذلك، ثم يموت أحد الولدين ويخلف ولدين أو أكثر - فإن المال يقسم نصفين، ثم كل فريق يقسم حصته على وجه لا يتبع قسمتهم قسمة [إذ هي مناسخة]. (عامر).
(*) في القيمي، لا في المثلي±. فتجوز ولو تبعتها قسمة. (هبل) (é). ولو مع الإجبار. (é).
(*) قال في البيان: نحو أن يكون الشركاء ثلاثة، وأنصباؤهم نصف وثلث وسدس، فيقتسمونه أسداساً، لا أثلاثاً ولا نصفين، إلا أن يرضا اللذان جمع نصيبهما بذلك جاز، فلو كانت أرض لواحد نصفها ولعشرة نصفها فالواجب أنها تقسم على عشرين جزءاً.
(٣) يعني: نحو أن يكونوا ثلاثة شركاء وأنصباؤهم نصف وثلث وسدس، فيقتسمون أسداساً: للأول ثلاثة أسداس، وللثاني سدسان، وللثالث سدس.
(٤) المقصود أن تكون¹ القسمة على أقل الأنصباء. (صعيتري بلفظه). (é).
(٥) ولا صاحب النصف± أيضاً؛ لأن له في ذلك حقاً بأن يأتي نصيبه أوسط، وكذا ليتعجل [بتعجيل (نخ)] نصيبه، وهو ظاهر الإطلاق من المختصرات وغيرها. (شرح فتح).
[١] حيث لم يمكن ما يوفي منها. (é).
[٢] وهو أن ذلك في قسمة المهاياة، فيوفى من غير الجنس مع حصول المهاياة، وليس كذلك، بل المراد فيما تدخله المهاياة مع أنه لم يقسم مهاياة. (وابل).