شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 484 - الجزء 6

  وكذلك ما أشبه ذلك (إلا) أن تقع (بالمراضاة) بذلك جاز (فيهما(⁣١)) أي: في توفية النصيب من غير الجنس وفي قسمة تتبعها قسمة، فإن ذلك يصح مع التراضي⁣(⁣٢).


(١) صوابه: فيها±؛ ليعود إلى أول الباب، وهو الأولى. (é).

(٢) ولهم الرجوع± قبل نفوذ القسمة. اهـ ولفظ حاشية: ولهم الرجوع قبل الانبرام، والانبرام تعيين الحاكم أو السهم. (é).