(فصل): [فيما يتفق فيه البيع والقسمة وما يختلفان فيه]
(فصل): [فيما يتفق فيه البيع والقسمة وما يختلفان فيه]
  (وهي في المختلف(١) كالبيع(٢)) فتوافقه (في) أربعة أشياء وتخالفه في سبعة(٣)، أما الأربعة التي توافقه فيها فالأول: أن لكل واحد من المقتسمين (الرد) لنصيبه (بالخيارت(٤)) خيار الرؤ±ية¶(٥) والشرط(٦) والعيب.
  (و) الثاني: أن لكل واحد منهم إذا استُحِقّ نصيبه (الرجوع) على شركائه
(١) فرع: فلو قسم ماله بين ورثته على سبيل التعيين والقسمة لنصيب كل وارث منهم قدر حقه فإنه يصح إذا قبلوا ذلك. (بيان). والقبول الرضا، والقبول منهم كالإجازة، فيكون لهم الرجوع في الحياة فقط. (مفتي) (é). فإن قبل بعضهم ورد بعضهم بطلت الوصية بالتعيين، فيقتسمون.
(*) مسألة: وإذا قسم ماء البئر أو العين أو الماجل فعلى قولنا: «إنه حق» لا تصح قسمته، وقد نص في التذكرة على قسمة المساقي مع أنها من الحقوق، ثم إن القسمة ليست كالبيع من كل وجه. (é). وكذا يلزم قسمة الوقف. (é).
(٢) مسألة: وإذا قسم ماء البئر أو العين أو الماجل فعلى قولنا: «إنه حق» لا تصح قسمته وحده، كما لا يصح[١] بيعه، إلا أن يقسم موضع الماء ويدخل فيه تبعاً. وعلى القول بأنه ملك تصح قسمته، لكن إن قلنا: «إنه قيمي» صحت مطلقاً، وإن قلنا: «إنه مثلي» فعلى القول بأنها إفراز تصح أيضاً، وعلى قولنا: إنها بيع لا تصح إلا مع العلم بالاستواء، ولعله حيث يكال. (بيان). بل تصح مطلقاً؛ لأنهم لم يقصدوا المفاضلة.
(٣) بل في ١٣.
(٤) والإقالة، يعني±: أنها فسخ، لا أنها تتبعها أحكام الإقالة.
(٥) وخيار تعذر التسليم وفقد الصفة ونحو ذلك. (وابل) (é).
(*) شكل عليه، ووجهه: أنه يؤدي إلى التسلسل، كالمهر غير المعين.
(٦) وكذا سائر الخيارات. (é).
[١] يشكل هذا التعليل بقسمة الوقف، فإنه يمتنع بيعه مع صحة قسمته، وقد نص في التذكرة على قسمة المساقي مع أنها من الحقوق، وهذا التنظير ظاهر في ذلك، وكذلك المهايأة في الآبار على قدر المساحة في الأرض، ثم إن القسمة ليست كالبيع من كل وجه، بل في وجوه مخصوصة. (é).