(فصل): [فيما يتفق فيه البيع والقسمة وما يختلفان فيه]
  (بالمستحق(١)) بمعنى أنه يصير شريكاً لهم فيما تحت أيديهم بقدر(٢) حصته.
  (و) الثالث: (لحوق الإجازة(٣)) فتصح موقوفة كالبيع.
  (و) الرابع: (تحريم مقتضي الربا(٤)) فلو اقتسما فضة جيدة ورديئة لم يجز تفضيل الرديئة، بل تقسم على السواء وإلا كان ربا.
(١) ولو بالشفعة. (é).
(*) بالبينة° والحكم[١]، لا بإقراره أو نكوله أو رده اليمين، كما تقدم في البيع. (é).
(*) قال الفقيه يوسف¹[٢]: ومن أحكامها أنه لا يرجع بما غرم على شركائه عند الاستحقاق[٣]، وكذا ذكره في تعليق الزيادات على أصل الهدوية بعد أن أورده سؤالاً وأجاب عنه. بخلاف المشتري فيرجع على البائع، والوجه أنه لم يجبر لو امتنع، بخلاف المقاسم فإنه لو امتنع أجبر. اهـ وقيل: بل يرجع إن كانت القسمة بالتراضي[٤] كما في الشفعة. (é). الذي تقدم في شرح قوله: أو التسليم والقبول باللفظ فهو كالمبيع إلى آخره.
(٢) يعني: أنه يكون شريكاً بالقيمة فيما تحت أيديهم بقدر حصته. (é).
(٣) في القسمة الصحيحة¹.
(*) ويخير لغبن فاحش جهله قبلها.
(*) ولحقت الإجازة¹ ما ليس بعقد، وقيل: يشبه العقد في الحصة التي صارت من نصيب شريكه.
(*) بقول، أو فعل يفيد التقرير، ويخير لغبن فاحش جهله قبلها. (é).
(٤) حيث قصدوا± التفاضل، وأما لو لم يقصدوا التفاضل صحت جزافاً. اهـ وقيل: يحرم وإن لم يقصدوا.
(*) وهل يدخل في قوله: «وتحريم مقتضي الربا» اعتبار التقابض في المجلس في الجنسين كذهب وفضة، ونحو البر والشعير؟ ينظر. (حاشية سحولي). قيل: لا يشترط. (نجري). الذي في المعيار للنجري: أنه لا يشترط التقابض قبل التفرق. (é).
=
[١] أو بإذن الشركاء، أو علم الحاكم. (é).
[٢] مع عدم التراضي.
[٣] حيث كانت القسمة بالحكم. (é).
[٤] إلا إذا ضمن الشريك لشريكه ضمان الدرك ضمن. (é).