(باب الغسل)
  كالصلاة(١)، والقراءة(٢)، ودخول المسجد(٣)، والوطء في(٤) حق الحائض، فإذا نوى ذو الحدث الأكبر فعل الغسل لاستباحة ما لا يجوز له فعله إلا بعد الغسل صحت نيته.
  (فإن تعدد مُوْجِبُهُ) أي: موجب الغسل، نحو أن يجتمع حيض وجنابة (كَفَتْ نِيَّةُ وَاحِدٍ(٥)) إما رفع الحيض أو رفع الجنابة، فإن نواهما(٦) فأحسن(٧).
  فأما لو نوت الحائض بغسلها رفع الجنابة ولا جنابة عليها فذكر الأمير الحسين´ أن هذه النية تصح ويرتفع الحيض. وكذا قال: لو نوت الجنب بغسلها رفع الحيض وليست حائضاً ارتفعت الجنا´بة(٨).
(١) جوازاً وصحة.
(٢) جوازاً.
(٣) جوازاً.
(٤) جوازاً.
(٥) وسواء قيد± بالنية نحو: «لهذا دون هذا» أو أطلق، وهكذا إذا قال: لرفع الجنابة¹، أو نصفها، أو نحو ذلك. [لأن حكم الجنابة لا يتبعض، حيث غسل جميع الجسد. (سحولي). (é)].
(*) وإنما صحت النية وارتفع الجميع بنية أحدها، بخلاف من أراد غسل الجمعة والعيد ونحوهما فلا يكفيه نية أحدهما؛ لتماثل الموجبات في كون كل منها حدثاً موجباً للغسل، فصار كل منها سبباً مستقلاً مع الانفراد، ومع الاجتماع يكون السبب واحداً لا بعينه، فتكفي نيته، بخلاف ما إذا اختلفت ماهية الأسباب كالغسل للجنابة في يوم عيد، فلا بد من نيتهما معاً، وإلا أجزأ للجنابة فقط إن نواه لها؛ لاختلاف السبب، ونحو ذلك. ذكر ذلك المؤلف. (وابل).
(٦) نوتهما. نخ.
(*) الأولى: نوتها.
(٧) لموافقته الإجماع.
(٨) المذهب: عدم الصحة في الصورتين جميعا. (من خط سيدي الحسين بن القاسم) وقواه المتوكل على الله.
(*) والوجه: أنهما كالحدث الواحد فلا يرتفع بعضه دون بعض. (كواكب). لأن حكمهما واحد، فلا يرتفع أحدهما دون الثاني. (بيان).
=