(باب القسمة)
  في التقويم(١)، ذكره في الحفيظ.
  وقال في الانتصار: إن قسم الحاكم كفى(٢)، وإن قسم غيره وكان المقسوم لا يفتقر إلى التقويم(٣) كفى واحد بالإجماع، وإن كان يفتقر إلى التقويم فقال الشافعي: لا بد من ¹العدد(٤). قال مولانا #: وهو المذهب.
  (والأجرة على) قدر (الحصص(٥)) لا على عدد الرؤوس، ذكره أبو العباس على أصل يحيى، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي، واختاره في الانتصار.
(*) وذلك لأن التقويم أينما وجب لا يثبت إلا بشهادة± عدلين بصيرين. (كواكب). فإن اختلفا عمل بالأقل. اهـ حيث لم يوجد غيرهما، فإن وجد كمل. (é).
(١) ويجب أن يكون التقويم قبل التعديل. (é).
(٢) حيث كان فيهم صغير أو غائب.
(٣) فيما قسمته إفراز.
(٤) والصفة°. (é).
(٥) قياساً على الراعي، ونفقة الشيء المشترك. ولأنا لو جعلناها على عدد الرؤوس لم يؤمن أن نستغرق نصيب صاحب الأقل أجرة. (صعيتري). وقياساً أيضاً على المكيل.
(*) وأجرة القسام الذي يبعثه الإمام أو الحاكم عند تشاجرهم[١] من بيت المال[٢] إن كان، وإلا فمنهم على قدر الحصص عند أبي العباس، كنفقة المشترك وأجرة الراعي. (تذكرة).
(*) مسألة: ±وأجرة القسام حلال إذا كانت إجارته صحيحة، أو فاسدة وكانت قدر أجرة مثله على ما عمل، وأما الزائد فلا يحل له إلا إذا طابت به نفوسهم مع علمهم[٣] بأن الزيادة غير واجبة عليهم. (بيان بلفظه).
[١] يعني: في القسمة، فطلبها بعضهم وامتنع البعض، أو كان فيهم غائب أو صغير، فينصب الحاكم قسامه يقسم بينهم. وكذا إذا تشاجروا في القسام أيضاً، قال الفقيه علي: إلا أن يعرف الحاكم أن تشاجرهم حيلة في سقوط الأجرة عنهم كان مخيراً بين تركهم وبين أن ينصب بينهم قساماً ويجعل أجرته عليهم. (كواكب) (é).
[٢] ومثل معناه في البيان. قال في هامشه: وفي الأزهار: «وأجرة القسام± على الحصص».
[٣] ولم يكن فيهم صغير.