(باب القسمة)
  وقال أبو طالب وأبو حنيفة: تكون الأجرة على عدد الرؤوس(١).
  وهذا الخلاف إنما هو في الممسوحات، فأما المكيل والموزون ونحوهما(٢) فعلى قدر الأنصباء اتفاقاً.
  (ويهايأ ما تضره(٣) القسمة) وذلك نحو الحيوان الواحد، والسيف، والفص، والحانوت الصغير، والحمام، فإن هذه الأشياء ونحوها تقسم بالمهايأة كم ما تراضوا عليه(٤)، فإن تشاجروا عملوا برأي(٥) الحاكم، ويعمل الحاكم على حسب ما يراه، فالثوب(٦)
(١) وقواه الفقيه يحيى البحيبح والفقيه علي. اهـ حجتهم: أن صاحب السهم الدقيق هو الذي يحتاج إلى التدقيق[١].
(٢) المذروع والمعدود.
(٣) وإذا كانا يتهايئان شيئاً وحمله أحدهما إلى بلد بعيدة وانتفع به، فلحقت صاحبه المضرة من ذلك لبعده هل له ذلك أم لا؟ وإذا كان له ذلك فهل عليه تفريغ الرقبة، ثم إن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأت فلا شيء؟. (ديباج)[٢]. قلت: هو كالعين المستأجرة يجب ردها إلى موضع الابتداء؛ لئلا يؤدي إلى التمانع؛ إذ هو مستأجر حصة شريكه. (é).
(٤) وهي واجبة± عندنا، وتسمى قسمة المنافع. وقال الشافعي: لا تجوز إلا بالمراضاة؛ لأنها تصير الحال مؤجلاً. والقرعة مشروعة في القسمة إجماعاً، وفي غيرها الخلاف[٣].
(٥) وذلك يختلف باختلاف الأوقات، فيتحرى الحاكم¹ ما يكون أعدل بين الشريكين. والله أعلم.
(٦) مسألة: ±وإذا انتفع أحد الشريكين فيما تهايئاه ثم تلفت عينه قبل استيفاء الآخر فله قيمة حصته من المنفعة التي استهلكها شريكه، لا مثل تلك المنفعة؛ إذ ليس بمثلي. (بحر بلفظه) (é).
=
[١] لفظ البستان والغيث: لأن نصيب صاحب الأقل هو الذي ألجأ إلى التدقيق.
[٢] لفظ الديباج: إذا تهايئا ثم إن الأول منهما انتفع بذلك الشيء وحمله في مدته إلى بلدة بعيدة بحيث تلحق صاحبه المضرة من ذلك البعد هل له ذلك أم لا؟ وإذا كان له ذلك فعليه بعد مدته تفريغ تلك الرقبة ثم إن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأت فلا شيء عليه.
[٣] بيننا وبين الشافعي كما مر في النكاح، وكما يأتي في الإقرار. (مرغم).