شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 496 - الجزء 6

  يوماً⁣(⁣١) فيوماً، والثور إلى ثلاثة أيام⁣(⁣٢)، وكذا الدابة⁣(⁣٣) والحانوت⁣(⁣٤)


(*) ويعمل بنظره في الاستعمال، كأن يكون استعمال أحدهما أعظم من استعمال الثاني، فيجعل على حسب¹ الأجرة، فلو كان أحدهما عصاراً والآخر عطاراً، وكانت أجرة الثوب مع العصار في اليوم ثلاثة دراهم، ومع العطار كل يوم درهم - فيجعل للعطار ثلاثاً، وللعصار يوماً. (هامش أثمار). وكذا يقاس في ركوب الدابة إذا كان أحدهما أثقل من الآخر، وكذا إذا كان أحدهما يحرث بالدابة في أرض رخوة والآخر صلبة، فإن المهاياة تكون بينهما على قدر الأجرة¹[⁣١].

(١) ولا يصح قسمة الحيوان للبن والشجر للثمر بالمهايأة. (روضة). بل تصح على المختار¹، وقد تقدم مثل ذلك في قوله: «وإذا شرط على الشريك الحفظ». (شامي).

(٢) إلا في أيام الصيف فيوماً بيوم أو نحو ذلك. (برهان).

(٣) وإذا اضطر أحد± الشريكين إلى بيع نصيبه لم يجبر أحد الشركاء أن يأخذه حيث لم ينفق على انفراده. (é).

(٤) في غير أيام الموسم والنفاق، فإن كان كذلك فيوم بيوم.


[١] ولفظ البيان: مسألة: ± وإذا كان الثوب بين شخصين يختلف لباسهما، نحو عطار وعصار، وأرادا المهايأة في لباسه - فقال الفقيه يوسف: إنها تكون± على قدر أجرة لباسهما، فإذا كان لباس العصار في اليوم بدرهم، ولباس العطار في اليومين بدرهم - كان للعصار يوم وللعطار يومان. وهكذا - والله أعلم - لو كانت دابة بين اثنين يتهايئانها للركوب، وأحدهما أثقل من الثاني وكانت الأجرة تختلف بذلك. وكذا في الثور إذا كان بين اثنين يتناوبانه للحرث، وكان أحدهما يحرث به في أرض له صلبة، والثاني يحرث به في أرض له سهلة، فإنها تكون المهايأة بينهما على قدر± الأجرة. بخلاف ما إذا كانا يتهايئانه للحرث أو الدابة للرحل، وأحدهما أكثر حرثاً ورحيلاً [٠] فيحرث ويرحل في نوبته كلها، والثاني أقل حرثاً ورحلاً فيستعمل في بعض نوبته ويترك في بعضها، أو يترك في كلها - فلا شيء له على الثاني؛ لأنه قد تمكن من الاستيفاء في نوبته. (بيان بلفظه) (é). وكذا لو كان± يلبسه أحدهما جديداً أو غسيلاً، أو في يوم موقع اللباس فيه أعظم كيوم عيد أو جمعة أو سوق أو نحو ذلك - فلعله يقدر⁣[⁣٠٠] في هذه الأحوال قسمة ذلك كالتقدير في هذه الأيام والاستعمال، فقد تكون أياماً في مقابلة يوم.

[٠] يعني: تحميلاً. (هامش بيان).

[٠٠] في هامش البيان: فلعل الحاكم يقدر قسمة ذلك بتقدير أجرة المثل في هذه الأيام والاستعمال، ثم قد تكون أياماً في مقابلة يوم. اهـ ولفظ الديباج: والحكم في هذه الأحوال أن الحاكم يقدر قسمة ذلك بتقدير الأجرة في هذه الأيام والاستعمال، وقد يكون أياماً في مقابلة يوم.