شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 497 - الجزء 6

  التي تعطل بالليل، وإلا فشهراً بشهر، وفي الدار تقسم بالسنة⁣(⁣١). ويكون البادئ من عيّن له الحاكم، أو من خرجت قرعته، أو بالتراضي.

  وما كسب⁣(⁣٢) العبد⁣(⁣٣) في نوبة أحدهما، أو اتهب⁣(⁣٤)، أو أخذ ركازاً⁣(⁣٥)، أو أرش جناية⁣(⁣٦) منه أو عليه - يشتركان في ذلك،


(١) نصفين أو أثلاثاً.

(٢) كسباً غير معتاد، وأما المعتاد فلمن هو في نوبته. (é).

(٣) الزائد على المعتاد بإحياء أو صيد. (برهان).

(٤) جعل الهبة وما أخذه من الركاز ليس من الكسب، وجعلهما في الرهن من الكسب في قوله: «لا كسبه»، فينظر⁣[⁣١] في ذلك. اهـ لعله يقال: ± المعمول عليه ما ذكره في الرهن، ولم يدخل هنا؛ لأنه كسب غير معتاد فلم تتناوله القسمة، ويكون ما ذكره في الشرح عطفاً تفسيرياً، والله أعلم، وإن كان ظاهر عباراتهم في غير هذين الموضعين يقتضي بأن الهبة غير الكسب. (صعيتري).

(٥) فائدة: إذا جنى الحيوان المشترك هل يكون على قدر الحصص؛ لأن حفظه يجب كذلك، أو على عددهم؟ قال الفقيه يوسف: ± يكون على سواء⁣[⁣٢]؛ وهذا [لأنها (نخ)] إنما تلزم إذا فرطوا في حفظه، فيكونون مفرطين الكل على سواء⁣[⁣٣]. وهذا في غير العبد المشترك، فأما العبد المشترك إذا جنى فإن جنايته تعلق برقبته، فإذا التزموا أرشها كان الضمان على قدر حصصهم فيه. (من حاشية على الزهور، مما علق عن الفقيه يوسف).

(*) لكن لا تحسب مدة اشتغاله بالركاز من النوبة. (بحر) (é). قيل: ذلك مع التراضي؛ لأن المنافع قيمية فلا تضمن إلا بقيمتها.

(٦) ويكون على± صاحب النوبة في الدابة. (حاشية سحولي).

(*) وأما جناية الدابة فعلى متولي الحفظ، حيث هي عقور.

(*) وأما أرش جناية الدابة ونحوها فأرشه على صاحب النوبة¹؛ لأنه يلزمه حفظها، فإن فرط ضمن، كالمستعير والوديع. (نجري) (é).


[١] ذكر في الغيث في التنبيه الثالث أن هذا ليس من الكسب المعتاد، فيبقى إطلاق الشرح على ظاهره، فتأمل فهو الذي في الحاشية.

[٢] وسيأتي مثله في الجنايات في قوله: «وجناية المائل إلى غير المالك» إلى أن قال: «حسب حصته». (من حاشية في البيان).

[٣] وهذا قبل± المهاياة، كما يأتي في الجنايات، وأما بعدها فعلى صاحب النوبة وحده. (é).