شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 499 - الجزء 6

  يحصص كل شيء منه، فلو كان المقسوم داراً واحدة لم يقسم كل منزل فيها، بل يجعل كل منزل مقابلاً لمنزل بالتقويم (وإن تعدد) المقسوم⁣(⁣١)، وإنما يفعل ذلك (للضرورة أو للصلاح) فالضرورة نحو أن تكون المنازل صغاراً إذا قسم كل واحد منها لم ينتفع كل شخص⁣(⁣٢) بنصيبه، وأما الصلاح فنحو أن يكون نصيب كل واحد ينتفع به، لكن إذا قسم بعضه في بعض كان نصيب كل واحد منهم أنفع له، فإنه يقسم بعضه في بعض.

  قال #: وقولنا: «وإن تعدد» إشارة إلى الخلاف⁣(⁣٣)، فقال أبو العباس وأبو حنيفة والشافعي: لا يقسم بعضه في بعض، بل تقسم كل دار وحدها⁣(⁣٤)، وكل أرض وحدها.

  وقال المؤيد بالله وأبو طالب، وهو ظاهر كلام الهادي # في المنتخب، وأبو يوسف ومحمد: إنه يقسم بعضها¹ في بعض للضرورة أو للصلاح، ويجبر الحاكم± من امتنع.

  فلو احتال أحد الشركاء على أن لا يقسم لشريكه بالجمع، بل يفرق عليه؛ بأن⁣(⁣٥) باع نصيبه في كل أرض من شخص⁣(⁣٦) - فللشريك أن يطلب¹ جمع نصيبه⁣(⁣٧) ولو بطل البيع±.


(١) أي: الجنس الواحد.

(٢) أو أحدهم. (é).

(٣) الخلاف هو عائد إلى الصلاح فقط، ذكره في شرح الدواري. (غيث). وأما الضرورة فيجبر الحاكم على ذلك اتفاقاً. (تكميل). ولفظ حاشية: وأما الضرورة فيوافقونا. (ذويد).

(٤) بين الجميع.

(٥) أو وقف أو نذر أو نحوهما، كهدية.

(٦) غير الأول±، وإن كان الأول فهو قائم مقامه.

(٧) فيما يقسم بعضه في بعض. وظاهر المذهب± عدم الفرق. (é). حيث باع نصيبه في كل جنس إلى أشخاص. (é).