(باب القسمة)
  يحصص كل شيء منه، فلو كان المقسوم داراً واحدة لم يقسم كل منزل فيها، بل يجعل كل منزل مقابلاً لمنزل بالتقويم (وإن تعدد) المقسوم(١)، وإنما يفعل ذلك (للضرورة أو للصلاح) فالضرورة نحو أن تكون المنازل صغاراً إذا قسم كل واحد منها لم ينتفع كل شخص(٢) بنصيبه، وأما الصلاح فنحو أن يكون نصيب كل واحد ينتفع به، لكن إذا قسم بعضه في بعض كان نصيب كل واحد منهم أنفع له، فإنه يقسم بعضه في بعض.
  قال #: وقولنا: «وإن تعدد» إشارة إلى الخلاف(٣)، فقال أبو العباس وأبو حنيفة والشافعي: لا يقسم بعضه في بعض، بل تقسم كل دار وحدها(٤)، وكل أرض وحدها.
  وقال المؤيد بالله وأبو طالب، وهو ظاهر كلام الهادي # في المنتخب، وأبو يوسف ومحمد: إنه يقسم بعضها¹ في بعض للضرورة أو للصلاح، ويجبر الحاكم± من امتنع.
  فلو احتال أحد الشركاء على أن لا يقسم لشريكه بالجمع، بل يفرق عليه؛ بأن(٥) باع نصيبه في كل أرض من شخص(٦) - فللشريك أن يطلب¹ جمع نصيبه(٧) ولو بطل البيع±.
(١) أي: الجنس الواحد.
(٢) أو أحدهم. (é).
(٣) الخلاف هو عائد إلى الصلاح فقط، ذكره في شرح الدواري. (غيث). وأما الضرورة فيجبر الحاكم على ذلك اتفاقاً. (تكميل). ولفظ حاشية: وأما الضرورة فيوافقونا. (ذويد).
(٤) بين الجميع.
(٥) أو وقف أو نذر أو نحوهما، كهدية.
(٦) غير الأول±، وإن كان الأول فهو قائم مقامه.
(٧) فيما يقسم بعضه في بعض. وظاهر المذهب± عدم الفرق. (é). حيث باع نصيبه في كل جنس إلى أشخاص. (é).