شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 500 - الجزء 6

  (وإذا اختلفت الأنصباء في أرض(⁣١)) مقتسمة (أخرج الاسم⁣(⁣٢) على الجزء(⁣٣)) ولم يكن له أن يخرج⁣(⁣٤) الجزء⁣(⁣٥) على الاسم؛ لأنه يؤدي إلى


(١) الأولى: في غير منقول. و (é).

(٢) ومن حق الإخراج± أن يبدأ من طرف؛ لئلا يؤدي إلى التفريق. (غيث). لأنه إذا خرج ذو النصف جعل له إلى ما يليه اثنان، ثم كذلك، ولا يجعل الأقسام في بنادق وتخرج على الرؤوس؛ لأنه قد يخرج الوسط لذي النصف فيقول: يوفى من شرقيه، ويقول الآخر: بل من غربيه مثلاً، وما أدى إلى الشجار بطل، وإنما كرر له ثلاث بنادق مع كون ذلك مستقيماً بواحدة لأنه يكون أسرع إلى خروج نصيبه؛ إذ بكثرة أسمائه يسرع خروجه، فعرفت أنها إذا اختلفت الأنصباء والأجزاء أو الأنصباء فقط أخرج الاسم على الجزء حتماً. (شرح فتح).

(٣) ويجعل في ذلك± ست ورق، ذكره أبو العباس، فيكتب في ثلاث منها اسم صاحب النصف، وفي اثنتين اسم صاحب الثلث، وفي واحدة اسم صاحب السدس، ويجتهد في التباسها، ويبدأ من أحد الطرفين يضع عليه ورقة، فإن خرج فيها اسم صاحب النصف أضيف إليه الجزء الثاني والثالث، وإن خرج فيها اسم صاحب الثلث أضيف إليه الجزء الثاني، وإن خرج فيها اسم صاحب السدس كان له⁣[⁣١]، وتلغى بقية الرقاع. (بيان). وإنما جعل لصاحب النصف ثلاث ورق مسارعة وتعجيلاً لحقه، ولأن له حقاً بأن يأتي نصيبه وسطاً، وصاحب الثلث كذلك.

(٤) وهو أن يكتب في الورقة أسماء الأجزاء، ويسلم لصاحب النصف ثلاث ورق ونحو ذلك.

(*) وصورته⁣[⁣٢]: أن يعطي صاحب النصف ثلاث ورق، وصاحب الثلث ورقتين، وصاحب السدس ورقة ونحو ذلك، وهو مكتوب في الورق الجزء الأول، الجزء الثاني ... إلخ. (سماع).

(٥) وهذا مع اتصال أجزاء المال المقسوم، وأما إذا كانت الأجزاء متفرقة فلا فرق بين أن يخرج الجزء على الاسم أو الاسم على الجزء. (é). لكن يخرج بقية الورق جميعاً، ولا يلغي البقية. (é).


[١] ولا يعتد بما بقي من ورق صاحب النصف وصاحب الثلث، ثم يخرج ورقة على الجزء الرابع إن كانت الأولى خرجت لصاحب النصف، وإن كانت لصاحب الثلث أخرجت على الجزء الثالث، وإن كانت لصاحب السدس أخرجت على الجزء الثاني، ثم كذلك. (بيان) (é).

[٢] وهذا هو مفهوم قوله: «أخرج الاسم على الجزء».