(باب القسمة)
  التفريق(١) أو التشاجر، وسواء اختلفت الأجزاء(٢) أم اتفقت(٣).
  (وإلا) تختلف الأنصباء بل اتفقت(٤) (فمخير) إن شاء أخرج الاسم على الجزء وإن شاء أخرج الجزء على الاسم، وسواء اتفقت الأجزاء أم اختلفت.
  (ولا يدخل حق لم يذكر(٥) فيبقى كما كان(٦)) فلو اقتسما أرضاً بينهما نصفين وهي مختلفة الأجزاء، فجاء ثلثاها بالمساحة(٧) نصيباً وثلث نصيباً(٨)، وسكتا عن حقها من الماء - لم يدخل في القسمة تبعاً(٩)،
(١) أما التفريق فنحو أن يخرج لصاحب السدس رقعة ثم يوجد فيها الجزء الثاني أو الخامس، ثم يخرج الجزء الأول أو السادس لأحد الشريكين الآخرين مع غيره. وأما التشاجر فنحو أن يخرج لصاحب الثلث الجزء الثاني، فيطلب أن يضم إليه جزء من جهة، ويقول شركاؤه: من جهة أخرى، وكذا إذا خرج الجزء الثالث أو الرابع لصاحب النصف فربما يتشاجرون من أين يضم له إليه. (كواكب).
(٢) يعني: أجزاء الأرض، نحو أن يكون بعضها الذراع فيها بدرهم، وبعضها كل ذراع ونصف بدرهم، وبعضها كل ذراعين بدرهم. (ديباج).
(٣) في القيمة. (تذكرة) (é).
(٤) كثلاثة إخوة.
(٥) إلا لعرف± أو ذكر. (é).
(٦) وذلك لما[١] كان تصح قسمة الحقوق المحضة[٢] لم تدخل تبعاً كالبيع، وفي البيع لا يصح البيع للحقوق منفرداً. (معيار معنى).
(٧) لرداءتها.
(٨) لجودتها.
(٩) قيل: إلا أن± يجري عرف بدخول الماء تبعاً في القسمة لزم ذلك. (شرح أثمار). والعرف في كثير من الأماكن أن السيل والغيل يتبع المقسوم على قدر المساحة. (شرح بحر).
[١] لفظ المعيار: وصحت في الحقوق المحضة كالأصباب، ولصحتها فيها لم تدخل تبعاً كالبيع، وذلك من قياس العكس.
[٢] هذا هو المختار في صحة قسمة¹ الحقوق المحضة، بخلاف ما ذكره في البيان في مسألة الماء، ولعله بناه على قول المؤيد بالله: إن القسمة بيع أينما وقعت. (إملاء سيدنا حسن ¦).