(باب الغسل)
  قال مولانا #: وهذا عندنا ضعيف(١).
  فلو نوت الجنب الحائض بغسلها استباحة الوطء فإن حكم الجنابة يبقى عند الشيخ عطية؛ لأن ذلك يختص الحيض، وإلى خلافه أشار # بقوله: (مطلقاً) أي: سواء اتفق جنسهما كجنابتين(٢) أم اختلف كجنابة وحيض، أو نوى ما يترتب عليهما(٣) أو على أحدهما(٤) فقط.
  (عكس النفلين(٥)) من الغسل (والفرض والنفل) منه أيضاً، يعني: فإنها لا تكفي نية أحدهما، بل لا بد من نية كل واحد من السببين.
(*) فإن نوت المعتدة بغسلها انقضاء العدة ارتفع الحيض±[١]. (شرح فتح من العدة).
(١) كلام مولانا أحق بالتضعيف. (حثيث). وذلك لأنها إذا نوت الحيض وليست حائضاً فنيتها قد تضمنت رفع الحدث الأكبر لا محالة، فأجزأ للجنابة؛ لأنهما يسميان حدثاً أكبر. (تعليق الفقيه حسن).
(*) إذ يلزم من ذلك أن تسمى الحائض جنباً، والعكس، فإذا طلقها[٢] متى اجتنبت فحاضت لزم أن تطلق، ولا قائل به. (بحر، وذويد).
(٢) وطء واحتلام.
(٣) دخول المسجد والقراءة.
(٤) كالوطء.
(٥) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الوضوء، حيث قلتم: النفل يتبع الفرض في الوضوء، بخلاف الغسل؟ فالجواب: أن المضادَّ للصلاة فرضها ونفلها واحدٌ، وهو الحدث، فلذلك دخل نفل الصلاة تحت فرضها، بخلاف الغسل فأسبابه التي هي الفرض والنفل مختلفة. ذكر معناه في الصعيتري. وأيضاً السبب في الوضوء في الفرض والنفل واحد، والغسل السبب مختلف. (كواكب). والفرق بين الواجبات والمسنونات والمندوبات: أن المقصود في كل واحد من الواجبات رفع الحدث وهو لا يتبعض؛ فلذلك ارتفعت بنية أحدهما، كما في الأحداث الموجبة للوضوء، بخلاف المسنونات والمندوبات؛ إذ كل واحد منها عبادة مقصودة بنفسها لم يقصد بها غيرها، فلا تتم القربة في أيها إلا بنيته. (تكميل).
[١] لأنه يترتب جوازاً وصحة. قال في الوابل: لأنه يدخل فيه حل التزويج.
[٢] أي: علق الطلاق بالاجتناب.