(باب القسمة)
  بل يبقى نصفين(١) بينهما(٢).
  (ومنه البذر(٣) والدفين(٤)) يعني: أن البذر الذي لم ينبت وقت القسمة والدفين من جملة الحقوق(٥)، فلو اقتسما أرضاً مبذورة أو فيها دفين ولم يذكر البذر ولا الدفين بقيا(٦) مشاعين، وصحت القسمة¹.
  واعلم أن قسمة الأرض دون البذر إن كانت بالتراضي فلا إشكال في صحتها، وإذا امتنع أحدهما هل للحاكم أن يجبره؟ قال الفقيه علي: يحتمل الوجهين.
  قال #: والأقرب عندي¹ أنه لا يجبره؛ لأنه بمنزلة إلزامه أخذَ بعض حقه؛ إذ قد صارت الأرض والبذر بمنزلة الشيء الواحد(٧).
  وإذا بقي البذر مشاعاً لم تصح قسمته(٨) قبل نباته؛
(١) لا على قدر المساحة إذا سكتوا عنه عند القسمة، سواء كان من السيل أو الغيل أو البئر. (بيان).
(٢) إلا لعرف.
(*) ما لم يكن سقيها موجاً، فأما حيث كان سقيها موجاً فإنه يبقى بينهما كما كان قبلها. (كواكب معنى) و (é).
(٣) عبارة الفتح: «ولا دفين وبذر وثمر وزرع لم يدخل».
(٤) أما الدفين فلا يسمى حقاً بل ملكاً. (é). وكذا البذر. (é).
(٥) ليس من الحقوق، بل البذر والدفين ملك. (é).
(٦) وأما المدفن والبئر فيدخلان إلا لعرف. اهـ إن وقعت القسمة± مع العلم بهما. (حاشية سحولي).
(*) قال في التذكرة: وإن أتبعوا كل قسم ما فيه صح. اهـ ولو مع الجهالة± للبذر؛ لأنه يجري مجرى الحقوق. (é).
(٧) لعله حيث قد فسد ولم يظهر. (بيان). فإن كان قد ظهر أجبر على قسمة الأرض. اهـ بل بالتراضي فقط. (é).
(٨) ولفظ البيان: فرع: فإن قسموا البذر وحده لم تصح إلا مع العلم بتساويه؛ لأن قسمته حينئذ بيع، ذكره في اللمع± والتذكرة. (لفظاً). يقال: مع الإجبار، لا مع التراضي فتصح± ويكون جزافاً، ولو مع التفاضل. (مفتي) (é).
=