شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 503 - الجزء 6

  لأنه مجهول⁣(⁣١)، فإن كان قد خرج وكان حشيشاً⁣(⁣٢) فقسمته على التر¹اضي جائزة⁣(⁣٣)؛ لأنه مشاهد، وإن امتنع عن القسمة أحد الشريكين لم يجبر⁣(⁣٤)، فإن بلغ حالة الحصاد فقال أصحاب الشافعي: لا يجوز؛ لأنهم لا يصححون البيع في مسائل الاعتبار، وأما عندنا فيجوز⁣(⁣٥) إذا كان التبن له قيمة⁣(⁣٦) كمسائل الاعتبار وقلنا «إن القسمة بيع»، وأما إذا قلنا «إنها إفراز» قيل: لم يجز⁣(⁣٧)؛ لأن الحب غير مشاهد.

  قال #: ولعل هذه القسمة¹ تكون بالتراضي⁣(⁣٨)


(*) إلا بالتراضي. (مفتي) (é).

(١) إلا أن يكون قدر الحب معلوماً في كل قسم ولم يفسد صح، وأجبر الممتنع على المختار. (é).

(٢) أي: لم يستحصد.

(٣) بشرط القطع⁣[⁣١] أو البقاء، وإلا فلا. (بيان). والمختار الصحة±؛ لأنه يبقى بالأجرة إلى حصاده كما يأتي قريباً.

(*) يعني: صحيحة.

(٤) لأن للزرع حداً ينتهي إليه، وهما شريكان فيه على أن ينتهي إلى حده. فأما إن اشتركا فيه ليؤخذ علفاً للبهائم ونحو ذلك فإنه يجبر من امتنع منهما على القسمة إذا بلغ الحد الذي يعتاد أخذه علفاً. وقيل: بالتراضي¹، كما في حاشية السحولي.

(٥) ولا يجبر.

(٦) لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا؛ إذ يصح جزافاً. (صعيتري) (é). وفيه نظر، ووجهه: أنه مختلف.

(*) لا فرق مع التراضي.

(٧) أي: لم يجبر.

(٨) من أول الحاصل.


[١] عبارة البيان: ولا تجب قسمة الزرع قبل حصده، فإن تراضوا بها صحت إذا شرط بقاؤه أو قلعه.