شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 505 - الجزء 6

  الفرع والأرض دون⁣(⁣١) الشجر، فهذا لا يصح⁣(⁣٢) (إلا) أن يقسم الفرع دون الأصل والنابت دون المنبت والعكس (بشرط القطع(⁣٣)) فإنه يصح (وإن بقي) ولم يقطع.

  قال الفقيه يوسف: ويصح قسمة الثمر± بعد صلاحه⁣(⁣٤) دون الشجر كالزرع، وأما قبل صلاحه فلعله كالزرع حشيشاً⁣(⁣٥)، والله أعلم.

  (أو(⁣٦)) قسمت (الأرض⁣(⁣٧) دون الزرع⁣(⁣٨) ونحوه) يعني: فإنها تصح


(١) والوجه في ذلك ما ذكره أبو طالب في قسمة الأرض دون الشجر أنه ينافي الغرض بالقسمة؛ لأنه يؤدي إلى أحد محذورين: إما أن يكون كل واحد من الشريكين لا يتمكن من التصرف والانتفاع بملكه؛ لأنه في ملك صاحبه. أو أنه لا يجوز لكل واحد من الشريكين أن يمنع صاحبه من الدخول إلى نصيبه، ومع هذين الطرفين لم يحصل الغرض بالقسمة. قال في الغيث: قلت: وهذه العلة كما تلزم في قسمة الأرض دون الشجر تلزم في العكس، وتلزم في قسمة الفرع دون الأصل. (شرح أثمار بلفظه).

(٢) ولو تراضوا±؛ لأنه صار الفرع والأصل كالشيء الواحد. اهـ كالحيوان.

(٣) ويكون موضع القطع معلوماً لفظاً أو عرفاً. (é).

(*) وإنما تصح بشرطين: الأول: أن يشرط القطع للفروع، سواء كانت هي المقسومة أو الأصول. الثاني: أن يكون موضع القطع معلوماً. (زهور) (é).

(٤) ولو بالحكم±؛ لأنه كالمتاع الموضوع في الدار. (é).

(٥) حيث كان± بالتراضي لا بالإجبار.

(*) أي: لم يسنبل.

(٦) عطف على قوله: «إلا بشرط القطع».

(٧) فإن قلت: فلم جوزتم قسمة الأرض دون الزرع ولم تجوزوا عكسه - وهو قسمة الزرع دون الأرض - إلا بالتراضي؟ قلت: لأن الأرض إذا قسمت دون الزرع أمكن تقسيط الأجرة؛ لتميز نصيب كل واحد منهما، بخلاف ما لو قسم الزرع دون الأرض؛ فإن الزرع يكون في بعضها خفيفاً وفي بعضها غليظاً، فلا تتقسط الأجرة. (غيث).

(٨) إنما صح قسمة الأرض دون الزرع لأن للزرع ونحوه حداً ينتهي إليه، بخلاف الأول فهو كالجزء منها.