(باب القسمة)
  قسمة(١) ذلك وإن لم يشترط القطع، ونحو الزرع هو أن تقسم الأرض والشجر الذي فيها(٢) دون ثمر الشجر (ويبقى) إلى(٣) الحصاد (بالأجرة(٤)) من صاحب الزرع والثمر.
  (و) إذا اعوجَّت شجرة في أرض فصارت فروعها في أرض غير أرض صاحبها، وثمرها يسقط فيها - حكم على صاحب الأرض التي تساقط إليها ثمر جاره بتسليم الثمر± إليه(٥)، وحكم (على رب الشجرة(٦) أن يرفع(٧)
(١) ويجبر من امتنع±. (بهران). لأن الزرع كالمتاع الموضوع، ذكر ذلك السادة والانتصار. اهـ وفي حاشية السحولي ما لفظه: لكن بالتراضي فقط في جميع ذلك، لا بالإجبار.
(٢) ولو بالإجبار. (é).
(٣) وجوباً. (é).
(٤) أجرة المثل، وإذا تساويا تساقطا، وإلا ترادا الزيادة. (é).
(*) إجماعاً.
(*) قال الفقيه يوسف: ويلزم كل واحد± حصته من أجرة الثمر الذي على شجر صاحبه[١] ولو كان لا يصح استئجار الشجر للثمر؛ لأن الأجرة هنا تجب لأجل الانتفاع بحق الغير ولو كان لا تصح إجارته، كما تجب أجرة المسجد والمقبرة على من استعملهما. (بيان). والذي لا يصح هو استئجار الشجر ليستثمره؛ لأن ذلك بيع أعيان معدومة. (بستان).
(٥) ظاهره ولو بَعُد[٢]. (é). وهذا بعد النقل. اهـ لا فرق. (é).
(*) ولا تكفي التخلية.
(*) بالإعلام أو التخلية. اهـ بل يجب الحمل كما يأتي في قوله: «كما يلقيه طائر أو ريح». (é).
(٦) ما لم يكن عن قسمة. (é).
(٧) أو يقطع.
(*) فأما ارتفاعها في الهواء فأضر الظل بجاره فلا. (é).
[١] فإن استويا تساقطا، وإلا ترادا. (é).
[٢] بما لا يجحف. (é).