شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 507 - الجزء 6

  أغصانها(⁣١)) المتدلية (عن أرض الغير(⁣٢)) إن أمكن، وإلا قطعها، فإن امتنع من قطعها⁣(⁣٣) قطعها صاحب الأرض⁣(⁣٤) ليدفع الضرر عن نفسه.


(١) فإذا قسمت الأرض والأشجار ممتدة في الأرض لم يلزم رفعها±، وله المنع من إحداث غرس آخر⁣[⁣١]، وإذا أحدث أحدهما غروساً في حقه ودخلت عروقها أرض جاره فللجار قطعها±. (بيان معنى).

(٢) ولا فرق بين± الملك والحق، ذكره في الفتح. اهـ وقيل: يجوز في الحقوق حيث لا يضره⁣[⁣٢]، كالجبال، ومجاري السيول. (شرح فتح). وقد تقدم مثله في البيان والأزهار في قوله: «عن أرض الغير»، فمفهومه لا عن حقه.

(*) وكذا عروقها، ذكره الصعيتري. اهـ والمقرر خلافه±؛ لجري العادة. (بهران). ولفظ حاشية السحولي: وأما العروق± إذا امتدت إلى أرض الغير فلا يجب± على صاحب الشجر قلعها، ولصاحب الأرض قلعها⁣[⁣٣] وإن فسدت أشجار جاره. (حاشية سحولي) (é).

(*) ولو وقفاً.

(*) مسألة: ± وإذا قسمت أرض على أن ما دخل من أغصان شجر كل واحد إلى أرض صاحبه فهو له أو ثمره له كانت القسمة باطلة ولو تراضوا بذلك؛ لأنها وقعت على عوض مجهول معدوم، وكذا لو كان ذلك عرفاً⁣[⁣٤] لهم ظاهراً. فرع: ° فإن اقتسموا ثم تراضوا بذلك من بعد القسمة جاز⁣[⁣٥] وكان إباحة يصح الرجوع فيه وفي ثماره مع بقائها، وتبطل بالموت⁣[⁣٦]. (بيان لفظاً). والبيع لا يبطل الملك. يعني: إذا باع أحدهما حصته من آخر فلا يبطل ملكه الذي على ملك الغير.

(٣) وإنما احتاج إلى إذنه هنا بخلاف الغصب لأنه لا فعل منه هنا؛ لأنها اعوجت بنفسها، والغصب ثبت بفعله.

(٤) ولا يحتاج إ±لى أمر الحاكم؛ لأن له ولاية. (é).

=


[١] غير معتاد عند القسمة، ولا شرط عندها. (é). ومعناه في البيان قبيل النوع الرابع: الشرب.

[٢] لفظ شرح الفتح: وقال القاضي عبدالله الدواري: إن الشجر إذا تدلى إلى حق وكان لا يضر المستحق له كالجبال التي يستحق ماؤها والأنهار وأماكن السيول فإنه لا يجب رفعها.

[٣] وله أجرة إخراج العروق، لا أجرة الحفر عليها. (شرح أثمار) (é).

[٤] ولعلهم إذا أرادوا صحتها صادموا العرف بصريح شرط. (é).

[٥] وهي صحيحة±.

[٦] والبيع؛ لانتقال الملك. (هامش بيان).