(باب القسمة)
  إقراره باستحقاق البقاء(١).
  (وهي) واجبة (على مدعي(٢) الغبن(٣) و) مدعي (الضرر(٤) والغلط) فلو ادعى أحد المقتسمين أنه مغبون في سهمه غبناً فاحشاً، أو ادعى أنه مضرور لكونهم لم يتركوا له طريقاً أو مسيل ماء، أو ادعى أن نصيبه مغلوط فيه - فإن صادقه الشركاء على ذلك وجب نقضها±(٥) وإعادتها على التعديل، وإن تناكروا
(١) أو على أنها قسمت الأرض وكانت الأغصان من قبل القسمة. (é).
(٢) فإن ادعى أنها فاسدة، أو أنه لا مسيل ولا طريق، أو الغبن - فالقول قول مدعي الصحة. وإن كان لأجل أنه لم ينصب عن الغائب أو الصغير فالقول قول مدعي الفساد؛ لأن الظاهر عدمه.
(٣) فرع: فلو كان قد قطع كل واحد منهم من صاحبه كل حق ودعوى بعد قسمتهم فقيل: [وقواه المتوكل على الله]: لا تسمع دعواه لفسادها؛ لأجل البراء، [إلا أن يكون ثم تغرير]. وقيل[١]: بل تسمع¹؛ لأنه إنما أبرأ ظناً منه أنه مستوف لحقه، بحيث لو علم عدم الوفاء ما أبرأ. (بيان) و (é).
(٤) يعني: ولم يتراضوا± به. (مفتي) (é).
(٥) ينظر لو لم يجد شهوداً على الغلط، ولكن طلب أن تلبن الأرض المقسومة جميعها؟ أجاب الشامي±: أنها إن كانت قسمة الأرض بالمساحة فقط أجيب إلى ذلك، وإن كانت قسمة الأرض بالتقويم لم يُجَبْ؛ لجواز أنها جعلت حصته مقابلة لحصة شريكه لزيادتها بالقيمة، والله أعلم بالصواب. اهـ فإن كانت الزيادة ظاهرة والقيمة مستوية؟ لعله يجاب إذا لم يجوز كون الزيادة من فعل صاحب الحصة من حق أو مباح. (إملاء سيدنا علي ¦) (é). وينظر على من تكون أجرة اللبان؟ تكون على الطالب إذا انكشف أنه غير محق، وإلا فعليهم. (é).
(*) فرع: وإذا باع أحدهم ما صار إليه ثم بان أنه أكثر من نصيبه، نحو أن يقسم له الربع وليس له إلا الثمن، فإن صح ذلك بالبينة والحكم أو بعلم الحاكم بطلت القسمة¹، =
[١] وقواه الإمام المهدي؛ لأن القسمة ليست إفرازاً.