(باب القسمة)
= ونقض البيع كله[١]؛ لأنه لو صح في نصيبه لزم أن يبيع نصيبه في جوانب الأرض كلها، وذلك يضر بشركائه. وقال أبو جعفر والقاضي زيد والفقيه يحيى البحيبح: إنه يصح بيع نصيبه - وهو الثمن - ويبطل الزائد، ويكون للمشتري الخيار إن جهل ذلك. وقال الفقيه علي: إنه يصح البيع في نصيبه الأصلي من هذا الذي باع، وهو ثمنه [يعني: ثمن الربع] والباقي يبطل. فرع: فلو± كان المقسوم مثلياً صح بيع نصيبه، وهو الثمن± [من الكل، لا من الذي باع؛ لأن القسمة إفراز] ويبطل الزائد، ولا خيار للمشتري إلا إذا كان له غرض في شراء الكل. فرع[٢]: ± وإن ثبت الغلط بتصادق الشركاء فإن صادقهم المشتري بطلت القسمة، ونقض البيع± كله، وإن ناكرهم المشتري وحلف لم ينقض البيع، وتبطل القسمة؛ فيشتركون في الباقي، وأما المبيع فإن أجازوا له بيعه اشتركوا في ثمنه، وإن لم فعلى البائع استفداؤه بما لا يجحف، فإن تعذر عليه غرم لهم مثل نصيبهم فيه[٣]، وهو نصفه إن كان مثلياً[٤] أو قيمة سبعة أثمانه[٥] إن كان قيمياً[٦]، فإن كان ثمنه مثل قيمته فهو بها[٧]، وإن كان أقل منها غرم الزائد، وإن كان زائداً عليها رد الزيادة للمشتري، وهذا على قولنا: إن بيعه يبطل كله±. مسألة: وإذا كانت القسمة في دين على خصوم فاقتسموه لكل واحد منهم ما على خصم معين فقيل: لا تصح القسمة حتى يقبضوه الكل؛ لأن الدين معدوم. وقيل: بل تصح القسمة. قال سيدنا: ولعلها تصح على القول بأنها± إفراز[٨]، لا على القول بأنها بيع. (بيان).
[١] إلا إذا تعينت© القسمة في هذه الأرض - نحو أن لا يقسم بعضها في بعض - صح بيع نصيبه؛ لزوال العلة. اهـ وهذا قول حسن. لعله يقال±: هو يؤدي إلى تفريق الحصة، بأن ينفذ في كل نصيب بقدر حصته.
[٢] هذا فرع من قوله: فرع: وإذا باع أحدهم ... إلخ.
[٣] هذا يستقيم في المنقولات¹، وأما في غير المنقولات فلا يضمن إلا ما تلف تحت يده على قول الهادي #، وإن وجب الاستفداء والأجرة مدة ما لبثت تحت يده.
[٤] لأن القسمة إفراز، فقد صح في النصف؛ لأنه قد تعين له. (هامش بيان).
[*] لصحة القسمة. (هامش بيان).
[٥] لأن القسمة ليست إفرازاً، ولأن الذي في يده ربع، وهو لا يستحق إلا ثمناً.
[٦] لعدم صحة القسمة. (هامش بيان).
[٧] لأن القسمة ليست إفرازاً، ولأن الذي في يده ربع، وهو لا يستحق إلا ثمناً.
[٨] الأولى أنها تصح فيما هو إفراز ¹مشروطاً بالقبض، ولا تصح فيما هو بمعنى البيع. (é).