(باب القسمة)
  كانت البينة(١) على مدعي فسادها(٢) بأي هذه الوجوه.
  فإن كان أحدهم قد باع نصيبه لم يصح تصادقهم على فسادها؛ لأنه إقرار على الغير(٣)، وإنما يثبت ذلك بالبينة(٤)، فإن قامت البينة(٥) انتقض البيع±(٦)، قال
(١) فأما الغبن غير الفاحش فلا تنقض به القسمة مطلقاً [سواء كان المغبون الوكيل أو المالك. (é)] وهو ما يتغابن الناس بمثله.
(٢) وكيفيتها أن يشهدوا أنها فاسدة. (غيث).
(*) وذلك لأن مدعي الفساد يدعي خلاف الظاهر. وكيفية الشهادة: أن يشهدوا أنها فاسدة لأجل الغلط، أو لكون الغبن في التقويم كثيراً وفيهم غائب أو صغير، أو لكونهم لم يتركوا لبعض الأقسام طريقاً أو مسيل ماء. قال الفقيه يحيى البحيبح: ولا يضر كون هذه البينة تضمن النفي، وهو أنه ليس لهذا النصيب طريق أو مسيل؛ لأن مثل هذا جائز، كما لو شهدوا على أن هذا مفلس، فالمعنى ليس له مال، وكما لو شهدوا بأرض لبيت المال، فالمعنى ما لها مالك، مع أن الشهادة تصح على إقرارهم كما ذكروا أن الشهادة على النفي إذا كانت مستندة إلى الإقرار تصح. قيل: وقد يصح العكس أيضاً، وهو أن يشهد الشهود على النفي والمضمون الإثبات، كما ذكر عن المؤيد بالله إذا وضع رجل يده على أرض لا يعرف مالكها، فشهد الشهود أنه غير مالك صحت الشهادة؛ لأن مضمونها أنها لبيت المال. (بستان بلفظه). [والمذهب أنها± لا تقبل. (é). إلا أن يزيدوا: ولا يعرف لها مالك، كما سيأتي. (é)].
(*) بالغبن؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر.
(٣) إلا أن يصادقهم. (é).
(*) ويحلف المشتري أنه لا يعلم بالغبن. (é).
(*) وإن ناكرهم وحلف لم يبطل البيع. اهـ وتبطل القسمة، ويشتركون في الباقي.
(٤) والحكم.
(*) أو حكم الحاكم بعلمه. (é).
(٥) في وجه المشتري. (é).
(٦) وهي صورة «غالباً» في قوله: «وتنفذ في نصيب العاقد شريكاً غالباً».