(باب الغسل)
  وقال الناصر والمنصور بالله: إنه يدخل النفل تحت نية الفرض لا غير.
  (و) من أحكام النية أنها (تصح مشروطة) وذلك نحو أن يشك في جنابة عليه يوم الجمعة فينوي غسله للجنابة إن كانت وللجمعة(١)، فإذا انكشف له تحقق الجنابة فقد أجزأه ذلك الغسل £بتلك النية.
  قال الفقيه حسن والفقيه علي: فلو قطع بالنية حال الغسل أثم وأجزأ´(٢).
  فأما لو اغتسل للسُّنَّة فانكشف أن عليه جنابة لم يجزئه للجنابة£، وهل قد صار متسنناً؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي. وقال في الياقوتة(٣): لا يجزئ للسنة. وقال الفقيه حسن: يجزئ±(٤).
  (و) الفرض الثاني: (المضمضة(٥) والاستنشاق) كما مر في الوضوء، خلاف الشافعي ومالك في وجوبهما، ويقولان بندبهما.
  (و) الثالث: (عم البدن بإجراء الماء والدلك(٦)) وهل يجب استعمال غير اليد
(١) فلو قال: «للجنابة إن كانت أو للجمعة» لم يجزئه؛ لأنه تخيير، والتخيير مبطل. (إملاء). ويحتمل أن± لا يكون ذلك من التخيير؛ لأنه إذا كان الواقع عليه حصول الحدث الأكبر فالنية له ولا يصير متسنناً، وإن لم يكن فالنية للجمعة فقط، فالنية معينة في نفس الأمر لا مخيرة، هذا هو الأرجح. (عن الإمام المتوكل على الله). (é).
(٢) قياساً على يوم الشك.
(٣) للأمير الحسين.
(٤) هذا في غير العيدين، وأما إذا نوى لسنَّة العيد فلا يكون متسنناً؛ لأن من شرطه أن يصلي بالوضوء، وصحة الوضوء مترتبة على رفع الجنابة، فيكون المقرر كلام الياقوتة في هذه الصورة. اهـ والمقرر ولو في العيد. (é).
(*) كما أن الحائض تغتسل للإحرام وتصير متسننة؛ لأمر النبي ÷ لها بذلك، ولأنه لو كان يترتب للزم أن لا يجزئ للسنة إذا نواها مع الفرض. (بستان).
(٥) ويكفي المجمجة. (é).
(٦) حال جري الماء، وعندنا أن الغسل إ¹مساس العضو الماء حتى يسيل مع الدلك، والمسح لا =