شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 8 - الجزء 7

  وأما الإجماع فلا خلاف⁣(⁣١) في صحة الرهن وأنه مشروع.

  و (شروطه) أربعة: الأول: (العقد(⁣٢)) وهو أن يقول: «رهنتك هذا»، أو «خذ هذا وثيقة في دينك»، أو «هذا معك⁣(⁣٣) حتى آتيك بدينك⁣(⁣٤)».

  الشرط الثاني: أن يكون (بين جائزي التصرف(⁣٥)) فمن صح بيعه صح رهنه،


وفي نسخة: «صافي الرداء» والصافي: السابغ، والسابغ: الواسع. قال تعالى: {أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ}⁣[سبأ: ١١]، أي: دروعاً واسعات. اهـ معنى البيت: أنه إذا تبسم في وجوه السائلين صار ما في خزانته ملكاً للسائلين، وخرج عن ملكه، كما يخرج الرهن عن الراهن، فإن المعروف من حاله أنه لا يتعقب تبسمه إلا إعطاؤهم، وفي ذكر الغلاق مبالغة في مدحه، وإشعار بأن الذي عنده من المال إنما هو معد للسائلين، وأن حصوله لهم على طرف⁣[⁣١] الثمام، كأنه ليس في يده، بل في أيديهم، فإذا تبسم استحكم ملكهم كما يستحكم ملك المرتهن الرهن. (لطف الله ¦).

(*) أي: لا يحبس عند المرتهن بكل حال، بل إلى وقت الخلوص من الدين. (دواري).

(١) في السفر، لا في الحضر ففيه خلاف مجاهد وداود.

(٢) ويصح موقوفاً، وتلحقه الإجازة. ويصح أن يتولى طرفيه± واحد، ويصح توكيل± الراهن بقبضه. (بيان). وقال في حاشية السحولي: لا يصح.

(*) يعني: الإيجاب و¹القبول، ويصح من الأخرس بالإشارة. (هداية).

(٣) أو أمسك، أو احفظ، أو اقبض. (é).

(٤) ولا يقوم القبض مقام القبول، بل لا بد من القبول⁣[⁣٢]، ذكره في الحفيظ. والصحيح لا± بد من القبض والقبول.

(٥) ويصح من السكران مع التمييز. (بيان).

(*) مسألة: من رهن المغصوب من غاصبه صح وبرئ من ضمان الغصب، وصار مضموناً ضمان رهن، ذكره في التذكرة. وقال في المرشد±: لا يصير رهناً حتى يجدد قبضه. ولعله أصح. وأما ضمان الغصب فلعله قد برئ منه بنفس العقد. (تعليق دواري) (é).


[١] أي: قريب التناول.

[٢] أو تقدم السؤال، نحو: أن يقول: «ارْهنِّي هذا» فيقول: «رهنت» أو: «قد رهنتني، أو ارتهنت مني» فيقول: «نعم». (حاشية سحولي معنى) (é).