(باب القسمة)
  فيصح من صبي وعبد مأذونين(١)، ولابد أن يكون المتعاقدان مختارين(٢).
  (ولو) كان عقده (معلقاً) على شرط، نحو أن يقول: «إن لم آتك بدينك ليوم كذا فقد رهنتك(٣) هذا»، فينعقد عند حصول الشرط(٤) (أو مؤقتاً(٥)) بوقت، نحو أن يقول: «رهنتك هذا شهراً، أو سنة(٦)».
  (ويلغو شرط(٧) خلاف مُوْجَبِهِ) فلو شرط في الرهن شرطاً يخالف موجب عقده لم يفسد العقد بذ¹لك عندنا، ومثال ذلك: أن يشرط المرتهن أنه لا يضمن الرهن، أو يشرط الراهن أن لا يضمن زائد الدين، أو قال: «إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك(٨)»،
(١) أو ولي الصغير أو نحوه[١]. (بيان).
(٢) فإن رهن مال مورثه قبل العلم بموته ثم انكشف موته فوجهان: أصحهما يصح±؛ إذ يثبت الملك وإن لم يعلم به، فيصح التصرف. (بحر بلفظه).
(٣) ويقبل المرتهن.
(٤) وقبله أمانة±، ولا بد من تجديد±القبض عند حصول الشرط. (بيان، وكواكب). وقيل: القبض الأول كاف. (مفتي).
(٥) وله فائدة، وهو أنه يرجع للراهن مع كونه لازماً من جهته، وفي حق المرتهن يخرج عن ضمانه على قول المؤيد بالله. (شرح فتح). وعندنا لا يخرج إلا± بالقبض.
(٦) ويصير بعد الوقت أمانة[٢]، فلا يجوز الحبس، لا الضمان فلا يخرج عن ضمانه حتى يقبضه المالك. (é).
(٧) صوابه: عقد؛ لأن الشروط لا تلغى.
(٨) ولا يملكه بذلك إجماعاً؛ إذ ليس بلفظ تمليك، وقد قال ÷: «لا يغلق الرهن بما فيه». (بحر).
[١] المسجد، والمجنون، والوقف.
[٢] عند المؤيد بالله، وأما عند الهدوية فيخرج عن الرهنية لا الضمان.