شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 10 - الجزء 7

  فإن هذه الشروط كلها⁣(⁣١) فاسدة ولا يفسد الرهن¹ عندنا⁣(⁣٢)، بل تلغو⁣(⁣٣). وعند الشافعي: أن الشروط الفاسدة تفسد الرهن.

  (و) تصح (فيه الخيارات): خيار الشرط⁣(⁣٤)، وخيار الرؤية، والعيب⁣(⁣٥).


(١) وأما لو نذر عليه نحو أن يقول: «إن لم آتك بدينك ليوم كذا فقد نذرت به عليك»، أو علقه بمعلوم الله، نحو أن يقول: «إذا كان في معلوم الله أني لم آتك ليوم كذا بحقك فقد بعته منك الآن، أو نذرت به عليك، أو تصدقت، أو وهبت» - صح ذلك؛ لأن علم ا±لله حاصل، ذكره الفقيه محمد بن سليمان. وقال المنصور بالله القاسم بن محمد: لا يصح©؛ لأنا متعبدون بحكم الظاهر، فلو رفع إلى الحاكم قبل ذلك الوقت لم يحكم بأيهما، فلا يصح. واختاره المتوكل على الله. اهـ يقال: تبين بعدم حصول الشرط علم الله تعالى، والأمر واضح، وكونه لم يحكم بأيهما⁣[⁣١] ليس بوجه يمنع الصحة. (سماع شامي) (é).

(٢) إلا أن يقتضي خلل شرط كـ «على أن لا تقبضه» فيفسد°[⁣٢]. (بحر)⁣[⁣٣]. وظاهر الأزهار خلافه.

(٣) ويقال: ما الفرق بين الرهن وسائر العقود؟ ولعل الفرق كونه باقياً على ملكه، بخلاف سائر العقود. (é).

(٤) حيث كان للمرتهن، فإن كان لهما أو للراهن لم يستقر إلا بمضي المدة، وقبله أمانة. (é).

(*) أما خيار الرؤية والعيب فواضح، وأما خيار الشرط فحيث الشارط الراهن لا يصح الرهن حتى تنقضي المدة±. (ذماري). وإن كان الشارط المرتهن لم يصر رهناً، وإنما يكون في يده أمانة. اهـ والصحيح أنه± يكون رهناً من يوم القبض.

(٥) وكذا سائرها±؛ إذ لا مخصص. (مفتي).

(*) مسألة: ولا يصح الرهن عن درك المبيع قبل العلم باستحقاقه؛ لأنه لا حد لفكه؛ إذ يجوز استحقاقه في كل وقت، ذكره ابن ابي الفوارس. (بيان). وقال القاضي عبدالله الدواري¹: يصح الرهن عنه. وقواه المفتي.


[١] وإذا تلف فينظر، فإن سلم الراهن الدراهم فهو رهن مضمون، وإن لم يسلم الراهن الدراهم تلف من مال المرتهن. (سماع شامي) (é).

[٢] أو شرط ألا يباع عند الإفلاس، أو مطلقاً. (é).

[٣] ومثله في البيان في قوله: «مسألة: وإذا شرط في عقد الرهن عدم تسليمه فسد».