(باب القسمة)
  قال #: وفائدة الخيارات لزوم الإبدال(١) إذا فسخه(٢) بأيها، لا إذا رده من دونها.
  (و) الشرط الثالث: وقوع (القبض(٣)) فلا ينعقد(٤) عقد الرهن إلا بعد أن يقبض المرتهن الرهن (في المجلس أو غيره(٥)) ويكون قبضه إياه (بالتراضي(٦)) فلو قبضه
(١) بالعقد الأو±ل. وقيل: لا بد من تجديد عقد. (هبل). سيأتي كلام الغيث على قوله: «ومجرد الإبدال»، وعلى قوله: «وعليه عوضه»، وحيث قام شفيع في الرهن، أو ردّه الراهن بالعيب على بائعه، فقالوا: العقد الأول كاف، ولا يحتاج إلى عقد - يلزم أن يأتي في الجميع. (سيدنا حسن ¦) (é).
(٢) يعني: المرتهن.
(٣) ولا تكفي التخلية، بل لا بد من القبض الحقيقي؛ لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}[البقرة ٢٨٣]. وقيل: ولو± بالتخلية، إلا حيث هو في يد المرتهن وديعة أو غيرها فلا بد من تجديد قبض بإذن من الراهن. (بيان) (é).
(*) ولا يصح توكيل الراهن بقبضه؛ لأنه قد صار جزءاً من عقد الراهن، بخلاف البيع. (غيث). وفي البيان: يصح±.
(٤) والمراد فلا يلزم، بمعنى أن للراهن أن يفسخه قبل أن يقبضه المرتهن.
(٥) مع القبول في المجلس. (é).
(٦) قلنا: ولا بد من± إذن جديد من الراهن بالقبض بعد عقد الرهن، فلا يكفي التراضي بالعقد. وإذا أذن بالقبض ثم رجع عنه قبل القبض صح رجوعه±، وبطل الإذن، وكذا إذا أذن ثم مات أحدهما بطل الرهن±، وإن حجر الحاكم على الراهن بعد إذنه بطل الإذن± لا عقد الرهن، ذكره الإمام يحيى، وكذا إذا أذن ثم باعه أو رهنه من الغير فإنه يبطل الرهن الأول. (كواكب) (é).
(*) فرع: فلو تلف الرهن قبل قبضه لم يضمنه المرتهن، وإن امتنع الراهن من تسليمه لم يجبر عليه، وإن مات أحدهما قبل قبضه بطل، وإن أذن له الراهن بقبضه ثم رجع عن الإذن صح رجوعه قبل القبض لا بعده، وإذا كان أخرس اعتبر إذنه بالإشارة المفهمة كرهنه. (بيان، وشرح بهران) (é). ويصح من السكر¹ان مع التمييز رهن أو ارتهان. (حاشية سحولي).
=