شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 12 - الجزء 7

  من غير إقباض⁣(⁣١) لم يصح، وهكذا لو حبس أمانة رهناً⁣(⁣٢) أو ضمانة⁣(⁣٣) فإنه يكون غصباً لا¹ رهناً.

  وعند الناصر ومالك: أنه يصح الرهن بالعقد⁣(⁣٤) والقبول، فيجبر الراهن على إقباضه⁣(⁣٥).

  (ويستقر) كونه رهناً (بثبوت الدين(⁣٦))


فرع: ° وإذا أذن الراهن بقبضه ثم حجر عليه الحاكم بطل إذنه، لا عقده الموقوف⁣[⁣١]، ذكره الإمام يحيى #[⁣٢]، وهو يدل على أن العقود الموقوفة لا تبطل± بالحجر. (بيان).

فرع: ° فإذاباعه الراهن أو رهنه من آخر قبل قبضه بطل رهنه الأول، وكذا إن أجره من الغير، وقال الفقيه علي⁣[⁣٣]: وكذا من المرتهن أيضاً±. (بيان).

(١) أي: من غير إذن الراهن.

(٢) يعني: لتكون رهناً.

(٣) يعني: أو حبس عيناً مضمونة لتكون رهناً.

(٤) صوابه: بالإيجاب.

(٥) لنا قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}⁣[البقرة ٢٨٣]، فوصف الرهن بكونه مقبوضاً، كما وصف الرقبة في كفارة القتل بكونها مؤمنة، فكما أن الإيمان هناك شرط في إجزاء الرقبة كذلك يكون القبض هنا شرطاً في صحة كون الشيء رهناً. (شرح بهران).

(٦) ويكون الدين معلوماً لا مجهولاً، ذكره في البحر. وكذا الرهن يكون معلوماً أيضاً¹، فلو رهن معلوماً ومجهولاً صح في المعلوم دون المجهول. قال في البحر: ولو رهن صندوقاً بما فيه صح في الصندوق⁣[⁣٤]، ولم يصح فيما فيه لجهالته، ذكره الإمام #. والصحيح أنه يصح الرهن في الدين المجهول كالمعلوم±، ذكره في الذويد، وهو ظاهر الأزهار. (مفتي). كما يصح الرهن في العين المضمونة وقيمتها مجهولة. (عامر).

(*) ينظر لو سلم البعض مما تواطئا عليه؟ قيل: قد استقر±، ويكون له الرجوع - أي: الراهن - لعدم الوفاء على ما تواطئا عليه. (شامي). وعن سيدي الحسين بن القاسم مثله، قال: وهو مفتقر إلى النظر.

=


[١] أي: عقد الرهن فيقف على فكاك الحجر. (صعيتري نقلاً من هامش البيان).

[٢] قال #: لأن عقد الرهن يؤول إلى اللزوم، فهو كالبيع بشرط الخيار. (بستان).

[٣] سيأتي للفقيه علي: ولو قبل القبض.

[٤] وقيل: لا يصح±. (ذماري) (é). [ينظر في التذهيبين فهما متناقضان. اهـ لا مناقضة فتأمل].