(باب القسمة)
  فإذا رهنه فيما يستقرضه(١) فإنه يكون موقوفاً، فإن تبعه وجوب الحق استقر الرهن±(٢) وإلا فلا.
  وقال الشافعي: لا يصح الرهن عن حق متأخر، وكذا في الكافي عن الناصر؛ بناء على أن الموقوف لا يصح.
  (قيل: و) يستقر الرهن في الدين المؤجل (بحلوله(٣)) ذكر ذلك ابن أبي العباس الصنعاني(٤) في كفايته. قال مولانا #±: وفيه ضعف(٥).
  (قيل: و) يستقر الرهن في العين المضمنة مستأجرة أو مستعارة (بفوات) تلك (العين(٦)) ولزوم قيمتها، وقبل فواتها لو تلف الرهن لم يضمنه، وله استرجاعه،
(*) ويكون قبل± ثبوت الدين أمانة. (بحر، وبيان).
(*) فلو تلف قبله± لم يضمنه. (بيان بلفظه).
(١) ولو مجهولاً±.
(٢) ولا بد من تجديد القبض بعد استقرار الدين. (بحر معنى) (é).
(٣) وفائدته أنه لو تلف قبل حلوله أنه لا يضمنه، فيكون أمانة.
(٤) واسمه محمد بن يحيى، وقبره في قرية «حوث» مشهور مزور.
(٥) ووجهه: أنه يصح ويكون من وقت القبض. (é).
(*) نص أهل المذهب على صحة الرهن من وقت العقد، لكن ليس لصاحبه المطالبة بالرهن ولا بالكفيل، خلاف الفقيه يحيى البحيبح، كما ليس له المطالبة بالقضاء قبل حلوله. (غاية).
(٦) المضمنة: المستأجرة أو المستعارة.
(*) فائدة: قال في± التفريعات: ولو أمهر امرأته عبداً ثم أخذت فيه رهناً، ثم ارتدت قبل الدخول بها، فتلف الرهن في يدها - فلا ضمان± عليها[١]. وهكذا يأتي في سائر الفسوخ من جهتها. (زهور). فائدة: لو قتل العبدَ الرهنَ[٢] عبدٌ ثم سلم العبد بجناية فإنه يكون رهناً من غير إيجاب وقبول ولا تراض. (زهور).
=
[١] لأنه لم يستقر المهر في ذمة الزوج.
[٢] لفظ الزهور: إذا قتل العبد المرهون عبد لغير سيده، فاختار سيد الجاني تسليم العبد بجنايته فقد قيل: إنه يصير رهناً؛ لأنه عوض الرهن، وعوض الرهن رهن عندنا، فهاهنا يصير رهناً من غير إيجاب ولا قبول ولا قبض.