(باب الغسل)
  لدلك ما لا تبلغه اليد؟ عن الأمير شمس الدين(١): أنه يجب.
  وقال المنصور بالله: لا يجب±. قال مولانا #: وهو القوي عندي(٢).
  فأما لو قطعت يده أو شلت فقال المنصور بالله: يجب استعما£ل غير اليد(٣) إلى حيث كانت تبلغ اليد(٤).
  وقال السيد يحيى بن الحسين: لا يجب(٥).
  وقال الناصر ومحمد بن الحسن، ورواه في الزوائد عن زيد بن علي: إنه لا يجب جري الماء(٦). ويفارق الغسل المسح عندهم بأن الغسل استيعاب البدن،
= يسيل. وسواء قارن± الدلك جري الماء أو تأخر ما دام الجسم´ رطباً. (تعليق القاضي عبد الله الدواري).
(*) إلا داخل² العين فلا يجب±. (è).
(*) قيل: إلا ما داخل± جلدة الأغلف فلا يجب. (بيان). فلو انحسرت بعد الغسل أو بعد الوضوء وجب إعادة± الوضوء للصلاة المستقبلة، وأما الغسل فلا يجب إعادته¹ إلا على القول بوجوب تقديم غسل مخرج المني، كما ذكره الفقيه يوسف وعبد الله بن زيد.
(*) ولا يكفي المسح إلا عند الناصر.
(*) فلو بقي منه عضو أو شعر ثم قطع عنه فقد أجزأه± الغسل. (بيان). قلت: وفيه نظر. (بحر). وجه النظر أن غسل مقطع الشعر داخل في عموم قوله ÷: «بلوا الشعر وأنقوا البشر». (شرح بحر).
(*) وقد أشار القاسم # أنه إذا انغمس الجنب في الماء وأنقى ما يجب إنقاؤه من القبل والدبر فقد طهر. (غيث).
(١) يحيى بن أحمد، عم الأمير الحسين.
(٢) لقوله ÷ لعمر: «ادلك من بدنك ما بلغته يداك». (غيث).
(٣) حيث القطع بعد التكليف. وقيل: لا فرق. (é).
(٤) فإن لم يمكن بآلة وجب استئجار من¹ يصب الماء عليه ويدلك بدنه؛ ليتوصل إلى طهارة الصلاة، ولو كثرت الأجرة ما لم تجحف. (é).
(٥) لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج ٧٨]. (غيث).
(٦) ولا الدلك، بل المسح كاف.