(باب القسمة)
  ذكره الفقيه يحيى البحيبح؛ لأنه لا يصح الرهن على الأعيان.
  وقال بعض المذاكرين(١): بل يصح± الرهن(٢) على الأعيان(٣) المضمنة(٤). وهو ظاهر قول(٥) القاضي زيد.
  قال مولانا #: وهو القوي عندنا؛ ولهذا أشرنا إلى ضعف قول الفقيه يحيى البحيبح بقولنا: «قيل».
  (و) الشرط الرابع: (كونه مما يصح بيعه(٦)) فكل ما صح بيعه صح رهنه (إلا)
(*) والصحيح أنه يستقر قبل حلول الأجل في المؤجل، وقبل فوات العين المضمونة المرهون فيها في الأصح. (حاشية سحولي) (é).
(١) السيد يحيى بن الحسين.
(٢) لأنه قد وجد السبب.
(٣) وفائدته بيعه، ويكون ثمنه قيمة للحيلولة حيث تجب.
(٤) لأن في ذمته وجوب الرد.
(*) غير الرهن. اهـ بل لا فرق±؛ إذ هو جائز. (إملاء سيدنا حسن). وسيأتي مثله.
(٥) وهو ظاهر اللمع والتقرير.
(٦) «غالباً» احتراز من الأمة قبل استبرائها فإنه لا يصح بيعها ويصح رهنها. (é).
(*) «منه». (أثمار). أي: من المرتهن. وإنما زاد المؤلف لفظة «منه» لئلا يتوهم من إطلاق العبارة أنه يصح رهن المصحف ونحوه من الذمي؛ لأنه يصح بيعه في الجملة، أي: من غيره، وكذا لا يصح أن يرهن الذمي خمراً من مسلم، أو يرتهنه منه، وإن كان يصح أن يبيعه الذمي من ذمي. (شرح بهران).
(*) ولا يصح رهن ¹العبد المسلم من الكافر؛ لأنه يؤدي إلى ثبوت يد الكافر على المسلم. (غيث). وكذا المصحف±. (é).
(*) «غالباً» احتراز± من الدين فإنه يصح بيعه ممن هو عليه ولا يصح رهنه مطلقاً. اهـ وأما المصحف من الذمي، والصيد من المحرم، وكذا أم الولد - فهو لا يصح± رهنها ولا بيعها بحال فافهم. (نجري). وفي البحر: يصح رهن المصحف من الذمي، ويعدل مع غيره حتى يستوفي.
=.