(باب القسمة)
  عشرة أشياء فإنه يصح بيعها ولا يصح رهنها: الأول(١): أن يكون (وقفاً(٢) وهدياً وأضحية صح بيعها) فإن هذه الثلاثة الأشياء وإن صح بيعها لم يصح رهنها، فالوقف يصح بيعه إذا انتهى إلى حد لا ينتفع به في المقصود ولا يصح± رهنه(٣).
  وقال السيد يحيى بن الحسين: بل يصح رهنه إذا بطل الانتفاع به في الوجه المقصود.
  والهدي والأضحية إذا خشي عليهما التلف جاز بيعهما، ولم يجز رهنهما، وكذا إذا أريد بيعهما لإبدال أفضل منهما(٤) فإنه يجوز بيعهما ولا يجوز رهنهما.
(*) ويصح رهن مدبر المعسر، ومملوك علق عتقه [بشرط. (حاشية على التذكرة)]، وعبدٍ جانٍ، ومملوكة دون ولدها[١]، فيباع معها. (تذكرة).
(*) ولو في حال، كمدبر [المعسر]. (هداية)
(١) والثاني والثالث.
(٢) والوجه في± هذه الثلاثة: أنها لا تخرج عن حكمها إلا بالبيع، دون الرهن.
(*) وإنما لم يصح في هذه العشرة لعدم كمال القبض، والقبض الصحيح مشروط في الرهن. (صعيتري). ولأنها لا تخرج عن± حكمها إلا بالبيع. (é).
(*) فائدة: هل يصح أخذ الرهن على الكتب الموقوفة؟ يحتمل أن لا يصح؛ لأنه يقال: ضمان الرهن على المتولي، أو على بيت المال. ويحتمل أن± يصح والضمان على المتولي، ويحتمل أن يكون الضمان على بيت المال، فيكون الكتاب أمانة في يد القارئ إذا قلنا: لا يصح الرهن، ذكر ذلك الفقيه حسن في تعليقه على اللمع. (من إملاء سيدي محمد بن أحمد الراعي).
وفي البيان في كتاب الوقف: مسألة: وإ±ذا شرط الواقف في وقفه أنه لا يقسم أو لا يعار أو لا يرهن صح شرطه، ذكره الفقيهان محمد بن يحيى ويوسف. اهـ يعني: فلو خالف الموقوف عليه الشرط، نحو أن يمنعهم الواقف من القسمة فإنهم إذا قسموه خرجوا من المصرف¹؛ لأنه جعل الوقف عليهم ما دام مجتمعاً. (هامش بيان).
(٣) لأن المقصود بالرهن بيعه بالدين عند مطل الراهن. (كواكب).
(٤) أما الإبدال فلا يستقيم إلا في الأضحية، =
[١] ويكون ثمنه لسيده، وثمنها لقضاء الدين، وكذا لو رهن ولدها دونها. (كواكب) (é).