شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 15 - الجزء 7

  عشرة أشياء فإنه يصح بيعها ولا يصح رهنها: الأول⁣(⁣١): أن يكون (وقفاً⁣(⁣٢) وهدياً وأضحية صح بيعها) فإن هذه الثلاثة الأشياء وإن صح بيعها لم يصح رهنها، فالوقف يصح بيعه إذا انتهى إلى حد لا ينتفع به في المقصود ولا يصح± رهنه⁣(⁣٣).

  وقال السيد يحيى بن الحسين: بل يصح رهنه إذا بطل الانتفاع به في الوجه المقصود.

  والهدي والأضحية إذا خشي عليهما التلف جاز بيعهما، ولم يجز رهنهما، وكذا إذا أريد بيعهما لإبدال أفضل منهما⁣(⁣٤) فإنه يجوز بيعهما ولا يجوز رهنهما.


(*) ويصح رهن مدبر المعسر، ومملوك علق عتقه [بشرط. (حاشية على التذكرة)]، وعبدٍ جانٍ، ومملوكة دون ولدها⁣[⁣١]، فيباع معها. (تذكرة).

(*) ولو في حال، كمدبر [المعسر]. (هداية)

(١) والثاني والثالث.

(٢) والوجه في± هذه الثلاثة: أنها لا تخرج عن حكمها إلا بالبيع، دون الرهن.

(*) وإنما لم يصح في هذه العشرة لعدم كمال القبض، والقبض الصحيح مشروط في الرهن. (صعيتري). ولأنها لا تخرج عن± حكمها إلا بالبيع. (é).

(*) فائدة: هل يصح أخذ الرهن على الكتب الموقوفة؟ يحتمل أن لا يصح؛ لأنه يقال: ضمان الرهن على المتولي، أو على بيت المال. ويحتمل أن± يصح والضمان على المتولي، ويحتمل أن يكون الضمان على بيت المال، فيكون الكتاب أمانة في يد القارئ إذا قلنا: لا يصح الرهن، ذكر ذلك الفقيه حسن في تعليقه على اللمع. (من إملاء سيدي محمد بن أحمد الراعي).

وفي البيان في كتاب الوقف: مسألة: وإ±ذا شرط الواقف في وقفه أنه لا يقسم أو لا يعار أو لا يرهن صح شرطه، ذكره الفقيهان محمد بن يحيى ويوسف. اهـ يعني: فلو خالف الموقوف عليه الشرط، نحو أن يمنعهم الواقف من القسمة فإنهم إذا قسموه خرجوا من المصرف¹؛ لأنه جعل الوقف عليهم ما دام مجتمعاً. (هامش بيان).

(٣) لأن المقصود بالرهن بيعه بالدين عند مطل الراهن. (كواكب).

(٤) أما الإبدال فلا يستقيم إلا في الأضحية، =


[١] ويكون ثمنه لسيده، وثمنها لقضاء الدين، وكذا لو رهن ولدها دونها. (كواكب) (é).