(باب القسمة)
  (و) الرابع: الأمة(١) (المؤجرة).
  (و) الخامس: الأمة (المزوجة) إذا أريد رهنهما (من غيرهما) أي: من غير المستأجر والزوج (وغير عبديهما(٢)) فإنه لا يجوز رهنهما وإن جاز بيعهما فأما من الزوج(٣) والمستأجر(٤)
= وأما في الهدي فلا يستقيم فيه±[١] الإبدال، وهو مبني في الأضحية أن مذهبه وجوبها، أو أوجبها. (é).
(١) وكل عين يصح الرهن فيها.
(*) لا العبد المزوج± فيصح رهنه.
(*) وأما الرهن في الرقيق مع الرحامة التي معها يحرم التفريق في الملك فيجوز رهن أحدهم؛ إذ الممنوع التفريق بالملك فقط، ولو بيع المرهون هنا للإيفاء أو نحوه تبعه الثاني في البيع وفاء بالحقين: حق المرتهن، وعدم التفريق. (حاشية سحولي).
(*) صوابه: العين المؤجرة. ولفظ حاشية: الأولى أن يقال: «ومؤجر»؛ ليدخل كل مؤجر. (é).
(٢) وكذلك من سيدهما. (بيان معنى) (é).
(*) فلو باع المرتهن عبده الذي هو زوج الجارية المرهونة بطل رهنها±[٢]، وكذا في تزويج الأمة المرهونة يصح من المرتهن أو من عبده، ويكون مهرها رهناً معها. (بيان بلفظه). لا العبد المزوج فيصح رهنه. (é).
(٣) وهاهنا يضمن الزوج زوجته، والعكس، ولو كان موت أيهما حتف أنفه. (حاشية سحولي) (é).
(٤) قال الفقيه علي: فإن ارتهن ما هو مستأجر له بطلت الإجارة، وإن استأجر ما هو مرتهن له بطل الرهن؛ لاختلاف الموجبين؛ لأن موجب الرهن الإمساك، وموجب الإجارة التصرف. (صعيتري). وقال الفقيه يوسف: لا يبطل المتقدم منهما إلا حيث تأخرت الإجارة فيبطل الرهن في المنافع [دون الرقبة]. (كواكب). وفي الأزهار خلافه، وهو أنهما يصحان معاً¹[٣]. (من خط سيدي حسين بن القاسم).
[١] إلا لخشية الفساد كما تقدم. (é).
[٢] ويبدله. (é).
[٣] فيستحق الحبس بعقد الرهن، والانتفاع بحق الاستئجار. (من خط سيدي الحسين بن القاسم).