شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 17 - الجزء 7

  أو من عبديهما فجائز بيعهما⁣(⁣١) ورهنهما.

  (و) السادس: رهن (الفرع دون الأصل).

  (و) السابع: رهن (النابت دون المنْبِت).

  (و) الثامن والتاسع: (العكس(⁣٢)) وهو رهن الأصل دون الفرع، والمنْبِت دون النابت، فإن هذه كلها يجوز بيعها⁣(⁣٣) ولا يجوز رهنها⁣(⁣٤).

  (إلا) أن يرهن الفرع دون الأصل، والنابت دون المنبت، أو العكس (بعد القطع(⁣٥)) فجائز.

  قال في الشرح: ¹ وإذا رهن أرضاً فيها زرع واستثنى الزرع فسد الرهن⁣(⁣٦)، فإن أدخل الزرع


(١) وإذا باع السيد العبد بطل الرهن±. (بيان).

(٢) والمراد في النابت دون المنبت والعكس حيث هما لمالك واحد، وإلا صح رهن أحدهما دون الآخر. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) وهذا حيث استثنى الأشجار، وأما لو أطلق دخلت تبعاً كالبيع، فيصح الرهن. (é).

(٣) أي: يصح.

(٤) أي: لا يصح.

(*) لعدم قبضها.

(٥) أما بعد القطع فليس مما نحن فيه، بل كسائر المنقولات، ولهذا حذفه في الأثمار. ويسقيم أن± يقول: بشرط القطع، ومعناه في حاشية السحولي.

(*) يعني: بشرط± القطع.

(٦) لتعذر القبض؛ لاختلاطه بملك الغير. (شرح بحر).

(*) فلو كان الزرع قد استحصد صح رهن± الأرض من دونه، والعكس⁣[⁣١]. (بيان). لأنه يصير كالمتاع الموضوع فيها.


[١] يعني: بشرط القطع¹ كما في الأزهار.