(باب القسمة)
  أو من عبديهما فجائز بيعهما(١) ورهنهما.
  (و) السادس: رهن (الفرع دون الأصل).
  (و) السابع: رهن (النابت دون المنْبِت).
  (و) الثامن والتاسع: (العكس(٢)) وهو رهن الأصل دون الفرع، والمنْبِت دون النابت، فإن هذه كلها يجوز بيعها(٣) ولا يجوز رهنها(٤).
  (إلا) أن يرهن الفرع دون الأصل، والنابت دون المنبت، أو العكس (بعد القطع(٥)) فجائز.
  قال في الشرح: ¹ وإذا رهن أرضاً فيها زرع واستثنى الزرع فسد الرهن(٦)، فإن أدخل الزرع
(١) وإذا باع السيد العبد بطل الرهن±. (بيان).
(٢) والمراد في النابت دون المنبت والعكس حيث هما لمالك واحد، وإلا صح رهن أحدهما دون الآخر. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) وهذا حيث استثنى الأشجار، وأما لو أطلق دخلت تبعاً كالبيع، فيصح الرهن. (é).
(٣) أي: يصح.
(٤) أي: لا يصح.
(*) لعدم قبضها.
(٥) أما بعد القطع فليس مما نحن فيه، بل كسائر المنقولات، ولهذا حذفه في الأثمار. ويسقيم أن± يقول: بشرط القطع، ومعناه في حاشية السحولي.
(*) يعني: بشرط± القطع.
(٦) لتعذر القبض؛ لاختلاطه بملك الغير. (شرح بحر).
(*) فلو كان الزرع قد استحصد صح رهن± الأرض من دونه، والعكس[١]. (بيان). لأنه يصير كالمتاع الموضوع فيها.
[١] يعني: بشرط القطع¹ كما في الأزهار.