(باب القسمة)
  أو أطلق(١) صح(٢).
  (و) العاشر: أن يكون (جزءاً مشاعاً) فإنه يصح بيعه ولا يصح رهنه(٣)، سواء قارن الشياع العقد أو طرأ، نص عليه الهادي # في الأحكام، وصححه± السادة.
  وقال في المنتخب والناصر والشافعي: إنه يصح رهنه مطلقاً(٤).
  وقال أبو حنيفة: إن قارن الشياع لم يصح، وإن رهن جميعه ثم تفاسخا في النصف أو ورث الراهن بعض الدين(٥) صح رهنه.
(١) وإنما دخل الزرع في إطلاق الرهن دون البيع فلا يدخل إلا أن يذكر؛ لأن عدم دخوله هنا يقتضي فساده، بخلاف البيع. (شرح). ثم إذا أحصد[١] ووجب فيه العشر فإنه يبطل الرهن±[٢]؛ لمشاركة الفقراء فيه على القول بأن زكاته تعلق بعينه، وأما في السائمة وأموال التجارة إذا وجبت فيها الزكاة فلا يبطل± الرهن؛ لأن الزكاة لا تعلق بعينه[٣]، بل يجزئ إخراجها من الجنس، فلم تقع فيه المشاركة والشياع حقيقة. (بيان). وقيل: يفسد مطلقاً؛ لأنها تعلق بالعين.
(٢) ومتى أحصد بطل الرهن.
(٣) ولو من الشريك¹؛ لأن للشريك بيع نصيبه من الغير، وذلك يمنع حق المرتهن[٤]، ولتعذر استعماله لنصيبه. (بيان معنى). وإذا باع حقه وأخذ المشتري نصيبه أدى إلى زوال قبضه من يد المرتهن، فخرج عن كونه رهناً. (دواري).
(*) قال في البحر: لأن الشياع يمنع كمال القبض؛ لاختلاطه بملك الغير. (بحر).
(*) لتعذر كمال قبضه. (شرح بهران).
(٤) طارئاً أو مقارناً.
(٥) أو يبيع الراهن بعضه بإذن المرتهن. (بيان).
=
[١] لفظ البيان: وإذا رهن الأرض وزرعها ثم استحصد ووجب فيه العشر ... إلخ.
[٢] إلا أن يكون مع± الراهن زرع غير هذا على صفته من العين لم يفسد؛ لأنه لا يتعين من هذا الزرع. (صعيتري) (é).
[٣] قال في هامش البيان: بل تعلق بعينه¹، لكن الوجه جواز الإخراج من الجنس.
[٤] وذلك لأن الشريك يستحق انتزاع نصيبه إليه، وفي ذلك إبطال ليد المرتهن. (تعليق ابن مفتاح).