شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 18 - الجزء 7

  أو أطلق⁣(⁣١) صح⁣(⁣٢).

  (و) العاشر: أن يكون (جزءاً مشاعاً) فإنه يصح بيعه ولا يصح رهنه⁣(⁣٣)، سواء قارن الشياع العقد أو طرأ، نص عليه الهادي # في الأحكام، وصححه± السادة.

  وقال في المنتخب والناصر والشافعي: إنه يصح رهنه مطلقاً⁣(⁣٤).

  وقال أبو حنيفة: إن قارن الشياع لم يصح، وإن رهن جميعه ثم تفاسخا في النصف أو ورث الراهن بعض الدين⁣(⁣٥) صح رهنه.


(١) وإنما دخل الزرع في إطلاق الرهن دون البيع فلا يدخل إلا أن يذكر؛ لأن عدم دخوله هنا يقتضي فساده، بخلاف البيع. (شرح). ثم إذا أحصد⁣[⁣١] ووجب فيه العشر فإنه يبطل الرهن±[⁣٢]؛ لمشاركة الفقراء فيه على القول بأن زكاته تعلق بعينه، وأما في السائمة وأموال التجارة إذا وجبت فيها الزكاة فلا يبطل± الرهن؛ لأن الزكاة لا تعلق بعينه⁣[⁣٣]، بل يجزئ إخراجها من الجنس، فلم تقع فيه المشاركة والشياع حقيقة. (بيان). وقيل: يفسد مطلقاً؛ لأنها تعلق بالعين.

(٢) ومتى أحصد بطل الرهن.

(٣) ولو من الشريك¹؛ لأن للشريك بيع نصيبه من الغير، وذلك يمنع حق المرتهن⁣[⁣٤]، ولتعذر استعماله لنصيبه. (بيان معنى). وإذا باع حقه وأخذ المشتري نصيبه أدى إلى زوال قبضه من يد المرتهن، فخرج عن كونه رهناً. (دواري).

(*) قال في البحر: لأن الشياع يمنع كمال القبض؛ لاختلاطه بملك الغير. (بحر).

(*) لتعذر كمال قبضه. (شرح بهران).

(٤) طارئاً أو مقارناً.

(٥) أو يبيع الراهن بعضه بإذن المرتهن. (بيان).

=


[١] لفظ البيان: وإذا رهن الأرض وزرعها ثم استحصد ووجب فيه العشر ... إلخ.

[٢] إلا أن يكون مع± الراهن زرع غير هذا على صفته من العين لم يفسد؛ لأنه لا يتعين من هذا الزرع. (صعيتري) (é).

[٣] قال في هامش البيان: بل تعلق بعينه¹، لكن الوجه جواز الإخراج من الجنس.

[٤] وذلك لأن الشريك يستحق انتزاع نصيبه إليه، وفي ذلك إبطال ليد المرتهن. (تعليق ابن مفتاح).