(باب القسمة)
  (إلا) أن يرهن(١) المشاع (كله فيصح(٢)) ذلك (و¶(٣) لو رهن) المشاع (من اثنين(٤)) في صفقة واحدة صح ذلك، ولهذه الصورة - وهي رهن المشاع من اثنين فصاعداً(٥) - ثلاثة أحكام: الأول: أنه يكون جميعه رهناً عند كل واحد منهما عندنا(٦) (فيقتسمان(٧)) ذلك الرهن إن كان ينقسم (أو يتهايئان حسب
(*) المراد بعض الرهن.
(١) أن يرهنه اثنان فصاعدا.
(٢) يعني: صفقة واحدة، حيث كان الراهن± له اثنين. (صعيتري). [أو واحد فلا بد أن يكون صفقة وحدة. (غيث). لأنه يستحق القبض في الكل لا في البعض، ولأنه يؤدي إلى زوال الرهن[١]]. ولفظ حاشية السحولي: ولا تظهر صورة الشياع إلا إذا كان الراهن اثنين في هذه الصورة.
(٣) الأولى حذف الواو.
(٤) ولو رهن± اثنان شيئاً مع واحد، وقال المرتهن: «الدين مائة» وصدقه أحدهما، وقال الآخر: «خمسون» - لم ينفك الرهن بتسليمها، يعني: الخمسين. (كواكب). ولا تقبل شهادة المصدق على المنكر. (تذكرة). والوجه في رد شهادته أنه جار بها إلى نفسه استحقاق فك نصيب صاحبه بما شهد عليه[٢] عند اعساره أو مطله، ثم يرجع به عليه. اهـ قال في البيان: ولا ينفك إلا بخمسة وسبعين.
(*) لكن يقال: هل يشترط أن يقبضاه جميعاً في حالة واحدة أم لا؟ وهل يكفي قبض أحدهما بإذن الباقين أو يقبضاه معاً؟ قيل: لا بد± أن يقبضاه معاً، أو يوكلا ثالثاً بقبضه لهما مضيفاً، أو يوكل أحدهما الآخر، فإن قبضه أحدهما كان رهناً معه وحده. (عامر) (é).
(٥) بلفظ واحد، فيقول: «رهنته من كل واحد منكما» [وقبلاه°]، لا إذا قال: «رهنته منكما» فيفسد؛ لأجل الشياع. (é).
(٦) خلاف الشافعي.
(٧) ولا يقال: إنه قد خرج عن الرهنية بالقسمة؛ لأنه لا يخرج إلا بقبض المالك، وقبض أحد المرتهنين قبض للآخر. (زهور).
[١] لفظ الغيث: لأنه يتحقق القبض في رهن الكل لا في رهن البعض، ولا يؤدي إلى زوال الرهن.
[٢] المراد أنه إذا شهد عليه بما ذكر، وألزمناه ما شهد به عليه، ثم أعسر المشهود عليه أو مطل - كان لهذا الشريك الذي شهد عليه أن يفك نصيبه من الرهنية، ويرجع عليه بما فك به نصيبه، وفي ذلك نفع للشريك الشاهد؛ فلهذا لم تصح شهادته على شريكه.