(باب القسمة)
  الحال(١)) إن كان لا ينقسم.
  وعن الشافعي: يكون مع كل واحد منهما نصفه رهناً.
  (و) الثاني: أنه (يضمن كل منهما(٢) كله(٣)) فكل واحد من الشخصين المرتهنين يضمن ما في يده(٤) ويد صاحبه، وإذا استوفى أحدهما دينه كان محبوساً± بحق الآخر عندنا.
  قال الفقيه علي: لكن له حق في تبرئة ذمته بأن ينتزعه من الآخر ليسلمه إلى صاحبه، ثم يأخذه الآخر.
  قال مولانا± #: وفي هذا نظر(٥)، وظاهر كلام أصحابنا خلافه.
(١) عبارة الأثمار: «حسب الدين». وقيل: على الرؤوس±، وهو المقرر. (é).
(*) لكن هل تكون المهاياة بينهما على قدر الدين، أو على سواء±[١]؛ لأن كل واحد منهما مسترهن له الكل؟ لعل هذا أقرب؛ لأنهما سواء في ضمانه، وكذلك في القسمة إذا اقتسماه للإمساك، وأما قسمة ثمنه عند بيع الحاكم له فإنه يقسم± على قدر الدينين. (كواكب لفظاً).
(٢) أي: له المطالبة لكل واحد منهما، ويرجع على صاحبه. (كواكب معنى). ولعله حيث تلف بأمر غالب، أو كان قد أبرأ كل واحد منهما صاحبه من الضمان، وإلا فكل واحد أجير[٢] مشترك للآخر. اهـ هذا حيث يجب عليهما الحفظ. وقيل: تكون حصة¹ كل واحد مع الآخر وديعة فيما بينهما. (من خط القاضي حسين المجاهد).
(٣) لعله يشير بقوله: «كله» إلى خلاف أبي العباس والناصر وأبي حنيفة أن المرتهن لا يضمن زيادة الرهن. (ديباج).
(٤) لأن كله رهن مع كل واحد منهما.
(*) فإذا تلف مع أيهم ضمنوه كلهم. (بيان). حسب الدين وقدره، ثلثه لمن له ثلثه، وثلثان لمن له ثلثاه. (نجري). وفي الكواكب: يكون الحبس والضمان على عدد الرؤوس±، بخلاف انقسام الثمن فعلى قدر± الحصص. اهـ ولفظ شرح الفتح: بل يكون الضمان والمهاياة حسب الدين.
(٥) لأنه إذا قبضه المالك خرج عن كونه رهناً مع الآخر، ولا يجوز للمستوفي أن يمسكه؛ لأنه يبطل حق صاحبه.
[١] وكذا الضمان على عدد الرؤوس. (هامش بيان) (é).
[٢] ولفظ حاشية: وعن تذكرة السيد عبدالله المؤيدي: وإذا تلف في يد أحدهما فإنه لا يضمن لصاحبه إلا ما جنى أو فرط، ويضمنان معاً للمالك. (é).