(باب الغسل)
  والمسح(١) يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ(٢).
  وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجب الدلك.
  وقال المؤيد بالله(٣): إن قوة جري الماء تقوم مقام الدلك. قال الفقيه علي: وحدُّ القوة أن لو كان ثَمَّ نجاسة رطبة(٤) لزالت.
  (فإن تعذر(٥)) الدلك (فَالصَّبُّ(٦)) للماء يقوم مقامه، وهو أولى من الانغماس إذا أمكن.
  (ثم) إن تعذر الصب وجب (المسح(٧)) أو الانغماس´(٨)، وإلى هذا أشار
(١) يعني: أن المسح عندهم الذي هو غسل الأبدان يعم البدن، والمسح الذي هو غير الغسل[١] لا يجب أن يعم، بل يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ. (كواكب).
(٢) في غير هذه المسألة، كمسح الرأس في الوضوء.
(٣) خرجه للهادي # والقاسم من قوله: «لو انغمس الجنب في الماء بعد إزالة النجاسة من الفرجين فقد طهر».
(*) قوي، وعليه عامة المشايخ.
(٤) مرئية.
(٥) لجراحة أو نحوها.
(٦) لتحصل القوة التي تقوم مقام الدلك. (é).
(*) وفي الوضوء على هذا الترتيب. و (é).
(٧) قيل: حتى يتمكن من الصب. اهـ وأيُّ لمعة صحت من بدنه عاد عليها حكم¹ الجنابة فيغسلها، وينتقض وضوؤه للمستقبلة، أو زال عذره في الذي هو فيها. (لمعة). (é). وظاهر الشرح هنا والأزهار في التيمم في قوله: «حتى يزول عذره» خلاف هذا؛ لأن صحة اللمعة ليست بصحة الجميع، فلا يطلق عليه زوال العذر. (عن سيدنا حسن).
(٨) وهو أولى من المسح. [بل يخير بين المسح والانغماس. (é)].
(*) إلا أن يكون الانغماس بقوة فهو في حكم± الصب، فيقدم على المسح. (نجري) (é).
(*) ويحتمل أن يقدم الانغماس على المسح، لكن مفهوم الأزهار أنه ما بعد الصب إلا المسح، اللهم إلا أن يكون الانغماس بقوة فهو في حكم الصب، فيقدم¹ على المسح حينئذ ولا كلام. (نجري).
[١] مثل مسح الرأس في الوضوء.