شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 394 - الجزء 1

  والمسح⁣(⁣١) يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ⁣(⁣٢).

  وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجب الدلك.

  وقال المؤيد بالله⁣(⁣٣): إن قوة جري الماء تقوم مقام الدلك. قال الفقيه علي: وحدُّ القوة أن لو كان ثَمَّ نجاسة رطبة⁣(⁣٤) لزالت.

  (فإن تعذر(⁣٥)) الدلك (فَالصَّبُّ(⁣٦)) للماء يقوم مقامه، وهو أولى من الانغماس إذا أمكن.

  (ثم) إن تعذر الصب وجب (المسح(⁣٧)) أو الانغماس´(⁣٨)، وإلى هذا أشار


(١) يعني: أن المسح عندهم الذي هو غسل الأبدان يعم البدن، والمسح الذي هو غير الغسل⁣[⁣١] لا يجب أن يعم، بل يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ. (كواكب).

(٢) في غير هذه المسألة، كمسح الرأس في الوضوء.

(٣) خرجه للهادي # والقاسم من قوله: «لو انغمس الجنب في الماء بعد إزالة النجاسة من الفرجين فقد طهر».

(*) قوي، وعليه عامة المشايخ.

(٤) مرئية.

(٥) لجراحة أو نحوها.

(٦) لتحصل القوة التي تقوم مقام الدلك. (é).

(*) وفي الوضوء على هذا الترتيب. و (é).

(٧) قيل: حتى يتمكن من الصب. اهـ وأيُّ لمعة صحت من بدنه عاد عليها حكم¹ الجنابة فيغسلها، وينتقض وضوؤه للمستقبلة، أو زال عذره في الذي هو فيها. (لمعة). (é). وظاهر الشرح هنا والأزهار في التيمم في قوله: «حتى يزول عذره» خلاف هذا؛ لأن صحة اللمعة ليست بصحة الجميع، فلا يطلق عليه زوال العذر. (عن سيدنا حسن).

(٨) وهو أولى من المسح. [بل يخير بين المسح والانغماس. (é)].

(*) إلا أن يكون الانغماس بقوة فهو في حكم± الصب، فيقدم على المسح. (نجري) (é).

(*) ويحتمل أن يقدم الانغماس على المسح، لكن مفهوم الأزهار أنه ما بعد الصب إلا المسح، اللهم إلا أن يكون الانغماس بقوة فهو في حكم الصب، فيقدم¹ على المسح حينئذ ولا كلام. (نجري).


[١] مثل مسح الرأس في الوضوء.