(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]
(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]
  (وهو(١)) مع المرتهن (كالوديعة) في أنه لا يجوز له الانتفاع به إلا بإذن الراهن(٢)، ولا تأجيره، ولا رهنه، ولا شيء من التصرفات(٣).
  (إلا) أنه يخالف الوديعة(٤) (في) أمرين: أحدهما: (جواز الحبس(٥)) ولو كره المالك.
  (و) الثاني: (أنه في العقد الصحيح(٦) ولو) كان (مستأجراً(٧) أو مستعاراً(٨)
(١) أي: الرهن.
(٢) لا لأجل الدين وإلا كان ربا، حيث أذن له بالانتفاع لأجل الدين. (é).
(٣) بل عليه بيع ما خشي فساده. [كالوديعة. (é) .].
(٤) يؤخذ من هذا الاستثناء أنه لا يجب رد المرهون كالوديعة. (زهور).
(٥) إذ من لازمه الحبس.
(٦) الثالث: الرد إلى موضع الابتداء[١]. والرابع: مطالبة الغاصب بالقيمة. والخامس: الوطء مع الجهل في سقوط الحد على المرتهن، دون الوديع فإنه يحد مطلقاً: علم التحريم أم جهله. (é).
(٧) فيكون مضموناً¹ على المستأجر والمستعير ضمان رهن، وسواء تلف± معهما قبل أن يرهناه أو بعد أن استفكاه - لأنه كأنه استعاره بشرط الضمان - أو تلف مع المرتهن، وسواء كان في قيمته زيادة على الدين أم لا، هذا ما اختاره مولانا #، وهو قول الهادي # في الأحكام. اهـ وللمعير فكه[٢] إن تعذر من الراهن، ويرجع على± الراهن بما سلمه؛ إذ هو كالمأذون من جهة الحكم. (بحر معنى).
(٨) ولا يصح رهنه± من المالك؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون مضموناً على كل واحد منهما على قولنا: إنه مضمون على± المستعير. (كواكب).
[١] وأنه إذا أتلفه الراهن وجب عليه إبداله، بخلاف الوديعة. والسادس: أنه لا يبطل بموت أحدهما، بخلاف الوديعة. اهـ [وعلى الجملة فإنما يشاركها في أمرين: أحدهما: عدم الانتفاع. والثاني: أنه لا يجب الرد، والباقي يخالفها¶]. وجه التشكيل: أنه لم يشاركها إلا في أمر واحد، وهو عدم الانتفاع فقط، وأما وجوب الرد فهو مخالف لها [فيجب الرد هنا] لا في الوديعة. (سماع سيدنا عبدالله بن أحمد ¦).
[٢] فإن لم يستفكه مالكه باعه الحاكم [لغيبته، أو تمرده. (é)] لقضاء الدين، وكانت قيمته ديناً للمالك على الراهن. (كواكب) (é).