شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]

صفحة 29 - الجزء 7

(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]

  (وهو(⁣١)) مع المرتهن (كالوديعة) في أنه لا يجوز له الانتفاع به إلا بإذن الراهن⁣(⁣٢)، ولا تأجيره، ولا رهنه، ولا شيء من التصرفات⁣(⁣٣).

  (إلا) أنه يخالف الوديعة⁣(⁣٤) (في) أمرين: أحدهما: (جواز الحبس(⁣٥)) ولو كره المالك.

  (و) الثاني: (أنه في العقد الصحيح⁣(⁣٦) ولو) كان (مستأجراً⁣(⁣٧) أو مستعاراً(⁣٨)


(١) أي: الرهن.

(٢) لا لأجل الدين وإلا كان ربا، حيث أذن له بالانتفاع لأجل الدين. (é).

(٣) بل عليه بيع ما خشي فساده. [كالوديعة. (é) .].

(٤) يؤخذ من هذا الاستثناء أنه لا يجب رد المرهون كالوديعة. (زهور).

(٥) إذ من لازمه الحبس.

(٦) الثالث: الرد إلى موضع الابتداء⁣[⁣١]. والرابع: مطالبة الغاصب بالقيمة. والخامس: الوطء مع الجهل في سقوط الحد على المرتهن، دون الوديع فإنه يحد مطلقاً: علم التحريم أم جهله. (é).

(٧) فيكون مضموناً¹ على المستأجر والمستعير ضمان رهن، وسواء تلف± معهما قبل أن يرهناه أو بعد أن استفكاه - لأنه كأنه استعاره بشرط الضمان - أو تلف مع المرتهن، وسواء كان في قيمته زيادة على الدين أم لا، هذا ما اختاره مولانا #، وهو قول الهادي # في الأحكام. اهـ وللمعير فكه⁣[⁣٢] إن تعذر من الراهن، ويرجع على± الراهن بما سلمه؛ إذ هو كالمأذون من جهة الحكم. (بحر معنى).

(٨) ولا يصح رهنه± من المالك؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون مضموناً على كل واحد منهما على قولنا: إنه مضمون على± المستعير. (كواكب).


[١] وأنه إذا أتلفه الراهن وجب عليه إبداله، بخلاف الوديعة. والسادس: أنه لا يبطل بموت أحدهما، بخلاف الوديعة. اهـ [وعلى الجملة فإنما يشاركها في أمرين: أحدهما: عدم الانتفاع. والثاني: أنه لا يجب الرد، والباقي يخالفها]. وجه التشكيل: أنه لم يشاركها إلا في أمر واحد، وهو عدم الانتفاع فقط، وأما وجوب الرد فهو مخالف لها [فيجب الرد هنا] لا في الوديعة. (سماع سيدنا عبدالله بن أحمد ¦).

[٢] فإن لم يستفكه مالكه باعه الحاكم [لغيبته، أو تمرده. (é)] لقضاء الدين، وكانت قيمته ديناً للمالك على الراهن. (كواكب) (é).