(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]
  لذلك) أي: للرهن (ولم يخالف المالك) فيما عين، فهو هنا (مضمون(١) كله: ضمان الرهن إن تلف بأوفر قيمه(٢) من القبض إلى التلف، و) ضمان (الجناية(٣) إن أتلف(٤)).
  قوله: «وأنه في العقد الصحيح» يعني: وأما في الرهن الفاسد(٥) لأجل شياع
= مسألة: ±من استرهن عبداً ثم ارتد عنده فقتل لأجل الردة ضمنه [كما لو مات. (بستان)]، لا لو ارتد ثم استرهنه ثم قتل لردته فإنه لا يضمنه[١]، ذكره في التفريعات. وهكذا إذا قتل عنده قصاصاً فهو على هذا التفصيل. فرع: ° فأما لو استرهنه وهو مريض ثم مات عنده فالأقرب أنه يضمنه؛ لأن الموت وقع بزيادة في المرض حدثت عنده. (بيان بلفظه).
(١) لأنه في مقابلة عوض مضمون، ولذلك كان ضمانه بأوفر القيم من القبض إلى التلف. (معيار).
(٢) في غير المثلي، وأما هو فيضمن بمثله. (è).
(٣) وسواء كانت الجناية منه أو من غيره فالتخيير ثابت. (é).
(٤) وهكذا الكلام في الغلة، وفي الفوائد، وفي الرهن الكلام فيها سواء، لكن مع الجناية يكون المالك مخيراً بين تضمينه ضمان الجناية أو ضمان رهن. (é).
(*) فيضمن الحيوان ولو مات حتف أنفه.
(*) بفتح الهمزة. (نجري).
(*) ظاهر الكتاب أنه يتحتم ضمان الجناية، والذي في الحفيظ وتعليق الفقيه علي وأحد كلامي التذكرة: أن الراهن مخير±: إن شاء ضمَّنه ضمان الرهن، أو ضمان الجناية إن أتلف. (شرح فتح معنى).
(*) فإن جنى عليه الغير خطأ فعلى العاقلة قيمته ما لم تعد دية الحر، وعلى المرتهن قيمته بالغة ما بلغت، ويطالب الراهن أيهما شاء، وللمرتهن أن يرجع على عاقلة الجاني بما طولب به إلى قدر ما يلزمهم، والزائد على المرتهن. (إملاء) (é).
(٥) من أصله، لا إذا¹ كان طارئاً فكالصحيح في ضمانه. (شرح أثمار).
(*) مسألة: والرهن الفاسد غير مضمون إجماعاً، وهو الفاقد للعقد أو الإقباض، أو في غير مضمون. (بحر). كالرهن على وديعة أو مضاربة أو عين مستأجرة، أو من متبرع عن غيره، أو عن كفيل الوجه.
[١] لأن السبب من عند الراهن. (بستان).