(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]
  أو نحوه(١) فليس بمضمون.
  وقال الناصر والشافعي: إن الرهن أمانة في يد المرتهن.
  وقوله: «ولم يخالف المالك» يعني: وأما إذا خالف المستأجرُ أو المستعيرُ المالكَ فيما أذن لهما أن يرهنا فيه: إما في القدر(٢)، أو في الشخص، أو في المكان، أو في الزمان، أو تنجيم، أو سلعة(٣)، أو مع واحد، أو اثنين، أو معجل، أو مؤجل - فسد الرهن(٤)، وصارا ضامنين ضمان الغصب(٥) لا ضمان الرهن، فإن أطلق ولم يقيد انصرف إلى± المعتاد(٦).
  وقوله: «كله» بمعنى: أنه إذا كان في قيمته زيادة على الدين ضمنها المرتهن.¹
(١) العشرة المتقدمة، أو على وديعة. (تذكرة) (é).
(٢) قال في الكافي: ولو رهنه في أقل مما شرطه المالك أيضاً، ولعله في المستعار، لا في المستأجر فلا¹ يضمن، ويأتي في المستعار خلاف التفريعات والانتصار الذي يأتي في العارية¹[١] [مع العرف] ±. (بيان بلفظه).
(٣) يعني: في ثمن سلعة.
(٤) بل يبقى موقوفاً على إجازة المالك. (é).
(٥) حيث[٢] كان عالماً [أي: المرتهن]، وإلا رجع على الراهن.
(٦) فإن لم يكن± معتاداً فما شاء. (بحر[٣]، ورياض).
(*) والعبرة بعادة الراهن.
(*) معتاد البلد، ويقدم عرف المالك.
(*) ومن ادعى التقييد فعليه البينة، فإن اتفقا عليه واختلفا في قدره فالبينة على مدعي الزيادة فيه، وإن اختلفا في ماهية القيد فالقول قول المالك±، إلا على القول بأن المستعير ليرهن لا يضمن. فيكون على الخلاف الذي جاء في مسألة القباء، فعلى قول الهدوية± القول قول المستعير، وعلى قول المؤيد بالله القول قول المالك. (بيان).
[١] حيث قالوا: يجوز أن ينتفع به في مثل ما استعاره له أو دونه.
[٢] ولفظ حاشية: والقرار على المرتهن إن جنى أو علم أو فرط. (é).
[٣] وفي البحر: فإن أطلق فله ما شاء.