(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]
  وقال القاسم وأبو حنيفة وأصحابه: إن المرتهن لا يضمن زيادة الرهن، والراهن يضمن زيادة± الدين(١). وعند شريح(٢) والشعبي(٣) والحسن: أنه لا يضمن المرتهن(٤) زيادة الرهن، ولا الراهن زيادة الدين، بل يتساقطان ولو تفاضلا.
  وقوله: «ضمان الرهن إن تلف، وضمان الجناية إن أتلف» اعلم أن ضمان الرهن يفارق ضمان الجناية(٥) من ستة(٦) وجوه:
  الأول: أن ضمان الجناية مجمع عليه(٧)، وضمان الرهن مختلف فيه(٨).
  الثاني: أن الخطأ في الجناية على العاقلة(٩)، بخلاف الرهن.
(١) وكذا على المذهب. (سماع ع) (é).
(٢) قاضي علي #.
(٣) اسمه القاضي عامر بن شرحبيل الشعبي.
(٤) لما روي أن رجلاً رهن فرساً فنفق عليه في يد المرتهن، فقال ÷: «ذهب حقك». قوله: «فنفق»: هو بكسر الفاء، ذكره في الضياء، أي: هلك. وقوله ÷: «ذهب حقك» ظاهره أن الدين يسقط بتلف الرهن، سواء كان مثل قيمة الرهن أو أقل أو أكثر، كما قال الحسن والشعبي وشريح: إنه لو رهن خاتماً من حديد في ألف فهلك الخاتم بطل الألف، لكنه يتأول عندنا على أن الدين مثل قيمته أو أقل. (بستان).
(٥) في الأصل، لا هنا.
(٦) بل من سبعة.
(٧) إذ لا يقول أحد بسقوط أرش الجناية وذهابها هدراً، بخلاف الرهن.
(٨) فلا يلزم إلا بحكم مع الشجار.
(*) الناصر والشافعي.
(٩) يريد في مطلق الجناية، لا الجناية على الرهن حيث الجاني هو المرتهن، كما سيأتي؛ لأنه في مقابلة عوض مضمون عليه، ولأنه لو تلف بآفة سماوية لضمنه المرتهن، فبالأولى إذا كان هو الجاني، ذكر معناه في المعيار. اهـ وعموم كلام البيان: أنها تحملها العاقلة± ولو كان الجاني هو المرتهن حيث ضمن ضمان الجناية، والله أعلم. ومثله عن السراجي في الجنايات على قوله: «فصل: ويعقل عن الحر الجاني على آدمي غير رهن».
=