(باب الغسل)
  القاضي زيد، أعني: كون المسح مهما أمكن أولى(١) من التيمم´، وهو مذهب المنصور بالله والمهدي أحمد بن الحسين والإمام يحيى، واختاره الفقيه يحيى البحيبح.
  فإن تعذر المسح فالتيمم¹. وقال الفقيه حسن: بل التيمم عند تعذر الغسل أولى من المسح في رأي أهل المذهب.
  نعم، وحكم المجتزئ بالصب أو الانغماس أو المسح حكم المغتسل£(٢) - لا حكم المتيمم - حتى يزول± عذره، فيجب إعادة الغسل مستو¹فياً لأركانه(٣).
  وقال في مهذب المنصور بالله: إنه يعود عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة.
  ثم ذكر # الفرض الرابع بقوله: (وعلى الرجل(٤)) إذ اغتسل من جنابة (نقض الشَّعَر(٥)) المتعقد ليتخلله الماء ويستوعب كل شعرة؛ لقوله ÷:
(١) الأولوية للوجوب. (é).
(٢) والفرق بينه وبين الغسل عند تعذر البول: أن هنا ترك ركناً من الغسل، وهو الدلك، وقد حصل الغسل الكامل، لا هناك فإنما أبيح له الصلاة فقط؛ لأن خروج المني موجب للغسل، فكان أغلظ. اهـ بل الفارق كلام الشرح فيما تقدم، وهو خروج المني. (سيدنا حسن).
(٣) بنية مستأنفة[١]. اهـ النية الأولى كافية حيث قارنت غسل بعض البدن الصحيح وإن قل، ولو طالت المدة. (é).
(*) وأركان الغسل± ثلاثة: إجراء الماء، والدلك، وإمساس البشرة الماء. (زهور).
(*) والنية: إذا كان بدنه غير صحيح، فإن كان بعضه صحيحاً ونوى عند غسله فلا إعادة. (é).
(*) ولا يجب عليه± إعادة الصلاة ولو الوقت باق. (سحولي). (é).
(٤) والخنثى ±. وقيل: كالمرأة؛ لأن الأصل براءة الذمة.
(٥) فلو لم يمكن نقض الشعر كأن يكون متعقداً لم يجب قطعه±[٢]. (شرح فتح). إذا عقد بغير اختياره، أو تلبد فشق نقضه. اهـ ويكون ناقص± طهارة، فلا يؤم إلا بمثله، وهكذا المرأة حيث يجب± عليها.
[١] إذا كان بدنه غير صحيح جميعه، ولم يغسل شيئاً منه - فيجب إعادة النية. (é).
[٢] قال في البرهان: وذلك في شعر لحيته أو جبهته. (بستان). وقيل: مطلقاً±. (é).
[*] لأن له حرمة، بخلاف الثوب إذا تنجس بعضه فيقطع™. (حاشية سحولي). ولفظها: ولا يلزم قطع الشعر المتنجس.